في اللّوح المحفوظ « 1 » حتّى تحمّلوه ، وأدّوه . وبيّن لنا بالكلام جميع الأحكام .
.
فصل في أنّ « 2 » تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره « 3 »
اختلف العلماء في قوله تعالى :
« وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما
« 4 »
»
وما أشبهه : فقال قوم : بأي شيء خصّ صار « 5 » مجملا يحتاج إلى بيان ، وإلى ذلك ذهب عيسى بن أبان . وقال آخرون :
يصحّ مع التّخصيص التّعلّق بظاهره ، وهو قول الشّافعيّ وبعض أصحاب أبي حنيفة . ومنهم من قال : متى خصّ باستثناء ، أو بكلام متّصل ، صحّ التّعلّق به ، وإذا كان التّخصيص بدليل منفصل ، فلا تعلّق « 6 » به ، وهو قول أبي الحسن الكرخيّ . وكان أبو عبد اللَّه الحسن « 7 » بن عليّ « 8 » البصريّ يقول : إذا كان التّخصيص لا يخرج الحكم
هامش
( 1 ) - الف : المحفوض .
( 2 ) - ب : - ان .
( 3 ) - ب : بظاهر .
( 4 ) - الف : - فاقطعوا أيديهما ، ج : - أيديهما .
( 5 ) - ب : كان .
( 6 ) - الف : يعلق .
( 7 ) - الف : الحسين .
( 8 ) - ج : - على .