من أن يكون متعلّقا بالاسم على الحدّ الّذي تناوله الظّاهر ، فإنّه يحلّ محلّ الاستثناء في أنّه لا يمنع « 1 » من التّعلّق بالظّاهر . فمتى كان التّخصيص مانعا من أن يتعلّق الحكم بالاسم ، بل يحتاج إلى صفة أو شرط حتّى يتعلّق الحكم به ، فيجب أن يمنع ذلك من التّعلّق بظاهره . ويقول « 2 » في قوله تعالى « 3 » :
« وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ »
: « 4 » قد ثبت أنّ القطع لا يتعلّق بالاسم ، بل يحتاج إلى صفات وشرائط حتّى يتعلّق القطع « 5 » وتلك الشّرائط والصّفات لا تعلم إلاّ بدليل ، فجرت « 6 » الحاجة إلى بيان هذه الصّفات والشّروط « 7 » مجرى الحاجة إلى بيان المراد بقوله تعالى :
« أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ » *
. ويقول « 8 » : لا شبهة في أنّ القطع « 9 » محتاج إلى أوصاف سوى السّرقة ، فجرى ذلك مجرى أن يحتاج القطع إلى أفعال سوى السّرقة ، ولو كان كذلك ، لمنع « 10 » من التّعلّق بالظّاهر « 11 » فكذلك الأوصاف . وهذه الطّريقة أقوى شبهة من كلّ شيء
هامش
( 1 ) - ب : يمتنع .
( 2 ) - ب : نقول .
( 3 ) - ب وج : - في قوله تعالى .
( 4 ) - ب : +
و ( 5 ) - الف : + بها .
( 6 ) - ب : فجرجت .
( 7 ) - ج : + و .
( 8 ) - ب : تقول .
( 9 ) - الف : - القطع .
( 10 ) - ج : يمنع .
( 11 ) - ج : بظاهر .