إليه للاختصار « 1 » .
فان قيل : ميّزوا بين المجاز الّذي لا يصحّ « 2 » التّعلّق بظاهره ، وبين المجاز الّذي يجب التّعلّق بظاهره .
قلنا : أمّا « 3 » مثال المجاز الّذي لا يصحّ التّعلّق بظاهر العموم معه ، فهو أن يقول : « اضرب القوم ، وإنّما أردت بعضهم » أو يقول : « وإنّما أردت المجاز ، دون الحقيقة » ومثاله « 4 » قوله - تعالى - :
« إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ »
. وأمّا المجاز الّذي لا « 5 » يمنع من التّعلّق بالظّاهر ، فهو أن يقول القائل : ضربت القوم ، وينصب دليلا أو يعلم من حاله أنّه ما ضرب واحدا معيّنا منهم ، فإنّ اللّفظ يصير مجازا لا محالة ، لكنّه لا يمنع من التّعلّق « 6 » بالظّاهر فيمن « 7 » عدا من قام الدّليل على تخصيصه . وهذه الجملة يطّلع « 8 » بها على جميع ما يحتاج إليه في هذا الباب .
هامش
( 1 ) - ج : للاختيار .
( 2 ) - الف : لا يجوز .
( 3 ) - ج : ان .
( 4 ) - الف : + من .
( 5 ) - الف : - لا .
( 6 ) - ج : + لا يمنع .
( 7 ) - الف : من .
( 8 ) - ج : تطلع .
.