والنّسخ قد يصحّ فيما علم بالدّليل أنّه مراد ، وإن لم يتناوله اللّفظ .
وأيضا ، فإنّ النّسخ يقتضى أنّ المخاطب أراد « 1 » في حال الخطاب الفعل « 2 » المنسوخ ، وإنّما تغيّرت حاله في المستقبل ، والتّخصيص يقتضى فيما يتناوله « 3 » إلاّ « 4 » يكون مرادا في حال الخطاب .
وأيضا ، فإنّ التّخصيص لا يدخل إلاّ على جملة ، والنّسخ يدخل على العين « 5 » الواحدة « 6 » .
وأيضا ، فإنّ التّخصيص في الشّريعة يقع بأشياء لا يقع النّسخ « 7 » بها ، والنّسخ يقع بأشياء لا يقع التّخصيص بها « 8 » ، فالأوّل القياس « 9 » وأخبار الآحاد عند من مذهب إلى العبادة بهما ، والثّاني نسخ شريعة بأخرى وفعل بفعل ، وإن كان التّخصيص لا يصلح « 10 » في ذلك .
هامش
( 1 ) - ج : أراه .
( 2 ) - الف : للفعل .
( 3 ) - ب وج : تناوله
( 4 ) - ج : الا ان .
( 5 ) - الف : - العين .
( 6 ) - ب : الواحد .
( 7 ) - ج : يدخل على ، تا اينجا .
( 8 ) - الف : - بها .
( 9 ) - الف : للقياس .
( 10 ) - الف : يصح .
.