يجوز أن يتكلّم « 1 » على هذا الفرع ، ويبيّن « 2 » الصّحيح فيه من غيره ، وقد ذهبنا إلى أنّ عرف الشّرع قد اقتضى حمل هذه الألفاظ « 3 » على العموم والاستغراق .
والقائلون بذلك اختلفوا على « 4 » خمسة أقوال :
أوّلها قول من ذهب إلى أنّه يكون « 5 » مجازا « 6 » بأي دليل خصّ .
وثانيها « 7 » قول من نفي كونه مجازا بأي دليل خصّ .
وثالثها قول من ذهب إلى أنّه مجاز « 8 » إلاّ أن يخصّ بدليل لفظيّ منفصل عنه « 9 » أو متّصل .
ورابعها قول من يجعله مجازا إلاّ أن يخصّ بقول « 10 » منفصل .
وخامسها قول من يقول أنّه مجاز إلاّ أن « 11 » يخصّ بشرط « 12 » أو استثناء .
وليس يمتنع أن يكون اللّفظ - إذا دخله التّخصيص بالاستثناء - « 13 »
هامش
( 1 ) - ج : نتكلم .
( 2 ) - ج : نبين .
( 3 ) - الف : الألفاض .
( 4 ) - ب : في .
( 5 ) - ب : - يكون .
( 6 ) - ب : مجاز .
( 7 ) - الف : ثالثها .
( 8 ) - الف : - بأي دليل ، تا اينجا .
( 9 ) - الف : - عنه .
( 10 ) - ب وج : بلفظ .
( 11 ) - ب : + يكون .
( 12 ) - ب : شرط .
( 13 ) - الف : - غير .