لقرب « 1 » الحالّ من محلّه ، والمحلّ « 2 » من الحالّ « 3 » ، ويجوز أن يكون شاهدا « 4 » له قوله تعالى :
« وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي
« 5 » » و
« جاءَ رَبُّكَ »
لإقامة المضاف إليه مقام المضاف .
والجواب عمّا ذكروه ثالثا أنّ بيان « 6 » النبيّ عليه السّلام إنّما يجب حمله على الأحكام ، دون وضع اللّغة ، لأنّه عليه السّلام لبيان أحكام الشّرع « 7 » بعث ، لا للتّوقيف على اللّغات .
وقد قيل : إنّ المراد بذلك أنّ الاثنين في حكم صلاة الجماعة وفضلها « 8 » كالجماعة .
و « 9 » قيل : إنّه ورد في إباحة السّفر للاثنين ، فإنّهما « 10 » في ذلك كالجماعة ، لأنّه قد كان نهى عن « 11 » أن يسافر الرّجل وحده « 12 » .
والجواب عمّا ذكروه رابعا أنّ القائل من أهل اللّغة : أنّ الإنسان يخبر عن نفسه وآخر معه بمثل ما يخبر به « 13 » عن الجماعة هو الّذي
هامش
( 1 ) - ج : القرب .
( 2 ) - الف : + هو .
( 3 ) - ج : + فيه .
( 4 ) - ب : مشاهدا .
( 5 ) - الف وج : - التي .
( 6 ) - ب : - بيان .
( 7 ) - ب وج : الشريعة .
( 8 ) - ب : فضلهما :
( 9 ) - ب : + قد .
( 10 ) - ب : بأنهما ، ج : بأيهما .
( 11 ) - ب وج : - عن .
( 12 ) - ب : واحده .
( 13 ) - الف : - به .