قال « 1 » : أنّ الكناية عن الجماعة والضّمير والخطاب بخلاف الواحد والتّثنية « 2 » ، وقد قال النّحويّون : أنّه لا يمكن التّثنية في إخبار الرّجل عن نفسه وعن « 3 » آخر معه ، كما يمكن التّفرقة في المواجه والغائب ، وما لا يمكن لا يجوز استعماله . واللَّه الموفّق للصّواب « 4 » .
.
فصل في بيان « 5 » قولنا : « إنّ « 6 » العموم مخصوص »
اعلم أنّ معنى قولنا : « إنّ لفظ العموم مخصوص » أنّ المتكلّم به « 7 » أراد « 8 » بعض ما يصلح له هذا اللّفظ ، دون بعض ، لأنّه إذا أطلق صلح لأشياء كثيرة « 9 » على سبيل العموم لها ، فإذا دلّ « 10 » الدّليل على أنّه أراد بعض ما وضعت هذه اللّفظة لأن تستعمل « 11 » فيه على سبيل الصّلاح ؛ قيل : « إنّ العموم مخصوص » ومخالفونا في العموم يذهبون إلى أنّ معنى قولهم : « إنّ العموم مخصوص » أنّ المتكلّم به أراد بعض ما وضع
هامش
( 1 ) - ب وج : + لنا .
( 2 ) - الف : - والتثنية .
( 3 ) - الف : + واحد .
( 4 ) - ب وج : - واللَّه الموفق للصواب .
( 5 ) - الف : معنى .
( 6 ) - ج : أي ، بجاى ان .
( 7 ) - ب : - به .
( 8 ) - ب : + به .
( 9 ) - ب : + لا .
( 10 ) - الف : - دل .
( 11 ) - ج : يستعمل .