أوّلها أن يكون مثلا للمقتضيّ في الصّورة « 1 » أو الغرض .
وثانيها أن يكون سبب « 2 » وجوب تلك العبادة « 3 » قد تقدّم حقيقة أو تقديرا .
وثالثها أن يثبت التّعبّد « 4 » بالقضاء بسبب هو غير السّبب الأوّل .
ولا بدّ زائدا على ذلك من أن تكون « 5 » العبادة متعلّقة بوقت عرض فيه فوت ، ولهذا لم نقل « 6 » في الصّلاة : أنّها قضاء للصّوم ، لاختلاف الصّورة . ولا قيل « 7 » في فعل إحدى الكفّارات : أنّها قضاء ، لما كان سبب « 8 » وجوب الكلّ واحدا ، و « 9 » يفعله « 10 » ثانيا لما لم « 11 » يفعله أوّلا . ولذلك من « 12 » قصّر في قضاء صلاة عند ذكرها لا يقال فيما « 13 » يفعله من بعد : أنّه قضاء للقضاء « 14 » الأوّل ، من حيث كان السّبب واحدا . ولذلك لم نقل في صلاة الظّهر إذا « 15 » أدّيت في وسط « 16 » الوقت أو آخره : أنّها قضاء . و « 17 »
هامش
( 1 ) - ج : الصور .
( 2 ) - ج : بسبب .
( 3 ) - ج : + و .
( 4 ) - الف : تثبت العبادة .
( 5 ) - ج : يكون .
( 6 ) - ج : يقل .
( 7 ) - ج : قبل .
( 8 ) - ج : بسبب .
( 9 ) - ج : - و .
( 10 ) - ج : بفعله .
( 11 ) - الف : - لم .
( 12 ) - ج : متى .
( 13 ) - ج : فما .
( 14 ) - ب : - للقضاء .
( 15 ) - ج : إذا .
( 16 ) - الف : أول .
( 17 ) - ج : - و .