مع الشّرط « 1 » .
والّذي يدلّ على ذلك كلّ شيء دللنا به على أنّ الأمر المطلق لا يقتضى التّكرار من الوجوه الأربعة فلا معنى لإعادتها .
ويدلّ على ذلك أيضا « 2 » أنّ من شأن الصّفة أو « 3 » الشّرط إذا ورد عقيب الأمر أن يختصّ « 4 » ما يتناوله « 5 » الأمر بذلك الشّرط أو بتلك الصّفة من غير تأثير في تكثير له ولا تقليل ، ولا يجري تعقّب « 6 » الصّفة أو الشّرط للأمر « 7 » مجرى « 8 » تعقّب الاستثناء ، لأنّ الاستثناء يؤثّر في عدد ما تناولته الجملة المتقدّمة ، فيقلّل « 9 » منها ، فإذا « 10 » خالف حكم الشّرط في هذا الباب حكم « 11 » الاستثناء ، و « 12 » وجب أن يفهم من مشروط « 13 » الأمر ما كنّا نفهمه من مطلقه في قلّة أو كثرة .
وقد تعلّق من ذهب إلى التّكرار بتكرّر الصّفة أو الشّرط بأشياء :
أوّلها أنّ كلّ أمر ورد في القرآن مقيّدا بشرط أو صفة يتكرّر بتكرّرهما « 14 » ، كقوله تعالى :
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً ، فَاطَّهَّرُوا
، وقوله
هامش
( 1 ) - ب : الشروط .
( 2 ) - ب وج : أيضا على ذلك .
( 3 ) - ج : و .
( 4 ) - الف : يخص .
( 5 ) - الف : تناوله .
( 6 ) - ج : لعقب .
( 7 ) - ب وج : - للأمر .
( 8 ) - الف : مجراه .
( 9 ) - ج : فيعلل .
( 10 ) - ب وج : وإذا .
( 11 ) - ب : لحكم ، ج : بحكم .
( 12 ) - ب وج : - و .
( 13 ) - ب : شروط .
( 14 ) - الف : بتكرارهما .