أسلم وقد حال الحول على ماله وهو قدر النّصاب ، أنّ الزّكاة عن « 1 » الماضي لا تجب « 2 » عليه .
والجواب « 3 » الصّحيح أنّ الزّكاة وجبت ، ثم سقطت « 4 » بالإسلام لأنّ الإسلام « 5 » على ما روى في الخبر - يجبّ « 6 » كلّ ما تقدّمه .
وأمّا « 7 » العبد فيدخل في الخطاب ، إذا تكامل شروطه « 8 » في نفسه ، وكان ظاهر الخطاب يصحّ أن يتناوله . وإنّما يكون الخطاب بهذه الصّفة ، إذا لم يكن مقيّدا بالحرّية « 9 » ، أو يتعلّق بالأملاك ، لأنّ « 10 » العبد لا يملك « 11 » ، والعبد « 12 » في هذه القضيّة كالحرّ « 13 » ، وكونه مملوكا « 14 » عليه « 15 » تصرّفه « 16 » لا يمنع من وجوب العبادات عليه ، لأنّ المولى إنّما يملك تصرّفه عليه في غير وقت وجوب عبادة ، فأوقات « 17 » العبادات مستثناة من ذلك .
هامش
( 1 ) - ب وج : على .
( 2 ) - ج : يجب .
( 3 ) - الف : فالجواب .
( 4 ) - ج : سفت .
( 5 ) - الف : - لأن الإسلام .
( 6 ) - ج : - يجب .
( 7 ) - ج : فاما .
( 8 ) - الف : شرطه .
( 9 ) - ج : بالحرمة .
( 10 ) - ب وج : فان .
( 11 ) - ج : يمكن .
( 12 ) - ب : + هو .
( 13 ) - ج : كالجر .
( 14 ) - الف : مملوك .
( 15 ) - ب : + و .
( 16 ) - ب : + و .
( 17 ) - الف : وأوقات ، ج : أوقات .