تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح جمل العلم والعمل — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
الزكاة وقال قد نطق القران بالأصناف الثمانية التي تخرج إليها الصدقات ويجوز ان يختص بالزكاة بعض هذه الأصناف دون بعض والأحوط ان لا يخلى صنفا من شئ ( يخرج إليهم ) « 1 » قل ذلك أم كثر ولا يحل الصدقة لمن له حرفة أو معيشة تغنيه عنها أو كان « 2 » صحيحا سويا يقدر على الاكتساب والاحتراف « 3 » ولا تحل أيضا الا لأهل الايمان والاعتقاد الصحيح وذوى الصيانة والنزاهة دون الفساق وأصحاب الكبائر ولا تحل الزكاة على الأب والام والبنت والابن والزوجة والجد والجدة والمملوك لان جميع هؤلاء ممّن يجب على الرجل نفقتهم « 4 » عند الحاجة إليها وتحل « 5 » للأخ والأخت والعّم والعمّة والخال والخالة ومن جرى « 6 » مجريهم من القرابات ويحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم « 7 » إذا كانوا متمكنين من حقّهم في خمس الغنائم فإذا منعوها « 8 » وافتقروا إلى الصدقة حلت لهم الزكاة وتحل « 9 » صدقة بعضهم على بعض وما تطوع « 10 » به من الصدقات ويجوز ان يعطى من الزكاة للواحد « 11 »
هامش
( 1 ) - م . مط : يخرجه ( 2 ) - كز . ع . مج : وكان ( 3 ) - كز . ع . مج : ( والا انحراف ) والظاهر أنه تصحيف ( 4 ) - م : ممن يجبر الرجل على نفقتهم . مط : ممن يجبر على نفقتهم ( 5 ) - كز . ع . مج : ( ويجب ) والظاهر أنه تصحيف ( 6 ) - م . مط : يجرى ( 7 ) - مط : بني هاشم جميعا ( 8 ) - منعوه . مط : منعوا ( 9 ) - مط : وحلت ( 10 ) - م . مط : وما يتطوع ( 11 ) - م : الواحد . مط : ويجوز ان يعطى لواحد من الفقراء . . .
شرح جمل العلم والعمل — صفحة 259 | القاضي ابن البراج / كاظم مدير شانه‌چى