فصل [ في الأصناف التي تجب فيها الزكاة ]
ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل في الأصناف التي تجب فيها الزكاة وقال الأصناف التي تجب فيها الزكاة تسعة « 1 » الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ولا زكات في شئ غير « 2 » ذلك ولا ( في ) « 3 » عروض التجارة وقد روى أنه ان ( طلبت أمتعة التجارة من صاحبها بوضيعة فلا زكات عليه وان ) « 4 » طلبت بربح أو برأس ماله « 5 » فأخّر بيعها فعليه ( الزكاة ) « 6 » وهذه سنّة مؤكدة غير واجبة وما يجب فيه الزكاة على ضربين منه ما يعتبر مع ملك « 7 » النصاب حوول الحول عليه وهو الدنانير والدراهم والإبل والبقر والغنم وما عدا ذلك لا اعتبار ( للحول ) « 8 » فيه بل بلوغ حّد النصاب ويجوز اخراج القيمة في الزكاة دون العين المخصوصة
هامش
( 1 ) - م . مط : وهي تسعة
( 2 ) - ع . م . مط . مج : سوى
( 3 - 4 ) - م . مط
( 5 ) - م : برأس المال
( 6 ) - ع . مج . وفي ( م . مط ) : بدون حرف التعريف
( 7 ) - كز : منه ما يفتقر عن مالك النصاب . ع . مج : منه ما يفتقر عن ملك النصاب .
( 8 ) - كز . ع . مج