تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح جمل العلم والعمل — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
عن خيانة « 1 » وكفارة وفدية وغير ذلك ان جامع « 2 » المحرم قبل الوقوف بعرفة فعليه بدنة والحج من قابل « 3 » وان جامع بعد الوقوف فعليه بدنة ولا حج عليه « 4 » وان كان جماعه دون الفرج « 5 » فعليه بدنة ولا حج من قابل عليه ويجب على المرأة المطاوعة في الجماع مثل ما يجب على الرجل « 6 » فان أكرهها سقطت عنها الكفارة وتضاعفت « 7 » على الرجل ومن قبل امرأة وهو محرم فعليه بدنة انزل أو لم ينزل ومن نظر إلى أهله فامنى فلا كفارة عليه فان ضمها مع الشهوة فامنى فعليه دم شاة ومن تزوج وهو محرم بطل نكاحه فإن كان يعلم أن ذلك محرم واقدم عليه لم تحل له المرأة ابدا ولا يعقد المحرم النكاح لغيره فان عقد « 8 » لم يتّم عقده فإذا قلم المحرم شيئا من أظفاره فعليه لكل ظفر اطعام مسكين وقدره مد من طعام فان قلم أظفار يديه معا فعليه دم شاة فان قلم أظفار رجليه كان عليه دم شاة فان جمع بين تقليم يديه ورجليه في حال واحدة كان عليه دم واحدة ومن حلق رأسه من اذى فعليه دم شاة أو اطعام ستّة مساكين أو صيام ثلاثة أيام ( فان ) ظلل على نفسه مجتازا « 9 » فعليه دم و
هامش
( 1 ) - مط : عن جنايته من ( 2 ) - م . مط : إذا جامع ( 3 ) - م : ( ولا حج عليه ) والظاهر أنه من غلط الناسخ ( 4 ) - في ( م ) تقديم وتأخير في العبارة ( 5 ) - مط : ( الحج ) ولا معنى له ( 6 ) - مط : ويجب على المرأة عدم المطاوعة والا فعليها مثل ما على الرجل ( 7 ) - م . مج : يضاعف ( 8 ) - م : فان عقده ( 9 ) - كز . ع . مج . مط : مختارا