لزمه فداؤه وإذا اجتمع محرمون على قتل صيد وجب على كل واحد منهم الفداء وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل في سنّه وفي كسر بيض النعام ان يرسل « 1 » فحول « 2 » الإبل في إناثها بعدد ما كسر فما ينتج « 3 » كان هديا للبيت فإن لم يجد ذلك فعليه لكل بيضة شاة فإن لم يجد فاطعام عشرة مساكين فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام ومن رمى « 4 » صيدا فجرحه ومضى لوجهه ولم يدراحى هوام ميّت فعليه فداؤه ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام وفي الكثير شاة « 5 » ومن قتل الزنبور فعليه تمرة « 6 » وفي ( قتل ) « 7 » الكثير مد من طعام أو تمر ومن اضطر إلى اكل صيد أو ميّتة فليأ كل الصيد ويفديه ولا تقرب الميّتة وإذا صاد المحرم في الحل كان عليه الفداء ( وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء ) « 8 » والقيمة ( أو القيمة ) « 9 » مضاعفة ومن وجب عليه فداء الصيد فإن كان « 10 » محرما بالحج ذبح ما وجب عليه بمنى وان كان محرما بالعمرة ذبح « 11 » بمكة ولا باس للمحل ان يأكل
هامش
( 1 ) - م . مط : عليه ان يرسل
( 2 ) - ع . كز . مج : فحولة
( 3 ) - م . مط : فما نتج
( 4 ) - م : يرمى
( 5 ) - م . مط : دم شاة
( 6 ) - م . مط : وفي الزنبور تمرة
( 7 ) - م . مط
( 8 ) - ع . مج . مط
( 9 ) - ليس في نسخة ( مط )
( 10 ) - م . مط : ( وكان ) بدل ( فإن كان )
( 11 ) - م . مط : ذبحه