ما يريد نحره قائما مستقبل القبلة ويربط يده بين الخف والركبة ويهمى اللّهتعالى ويطعن بالحربة في اللبد وإذا أراد الذبح فليستقبل القبلة بما يذبحه ويضجعه على جانبه ويسمى اللّهتعالى ويذبح ولا يترك التسمية عند النحر والذبح وان تركها متعمدا لم يجز اكل ما نحره أو ذبحه وان كان ناسيا لم يكن عليه شئ والأفضل ان يتولى الانسان النحر والذبح بنفسه وان لم يستطع جعل يده مع يد المتولى لذلك والاضحيّة مسنونة وشروطها شروط الهدى وأيام نحرها أو ذبحها هي الأيام المقدم ذكرها وإذا فرغ الحاج من النحر أو الذبح قصر أو حلق والتقصير واجب لا بد منه والحلق مندوب اليه وقد ذكر ان الصرورة لا يجزيه غيره ومن لم يكن صرورة فالتقصير يجزيه والحلق ينبغي ان يكون بمنى ومن « 1 » نسي ذلك ( و ) « 2 » خرج عنها عاد إليها وحلق بها وان لم يتمكن من ذلك حلق في الموضع الذي ذكر ذلك فيه وبعث شعره إليها ليدفن بها وليس على النساء حلق ويجزيهن التقصير وهو ان يأخذن من أطراف شعورهن بقدر الأنملة وينبغي ان يبتدى في الحلق بالناصيّة ثم إلى الاذنين ويدعو عند الحلق واعلم انا قد استوفينا ذكر احكام هذه الفصول وأوردنا من الأدعية في المواضع الذي ينبغي الذكر « 3 » فيها من ذلك طرفا مقنعا في مناسك الحج من كتابنا الكبير في الفقه وفي الكتاب المفرد بمناسك الحج فمن أراد الزيادة على ذلك اخذه من هناك انشاء اللّهتعالى .
فصل [ في ما يلزم المحرم عن جناية وغيرها ]
ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل فيما يلزم المحرم
هامش
( 1 ) - ع . مج : فمن
( 2 ) - ظ
( 3 ) - ع . مج : الدعاء