لا اعرج بيّن العرج ولا عجفاء « 1 » ولا اخرم « 2 » ولا أجذع وهو المقطوع الاذن ولا خصيّا الا ان لا يقدر على غيره ولا اعصب وهو المكسور القرن الا ان يكون الداخل صحيحا والخارج مقطوعا فقد ذكر ان ذلك يجوز ولا يجزى عند ذلك عن أكثر وإذا ضل الهدى عن صاحبه فوجده غيره وذبحه بغير منى كان على صاحبه العوض ولا يأكل صاحب الهدى منه إذا كان عن نذر أو كفارة الا لضرورة فان اكله لغير « 3 » ضرورة كان عليه الفداء ولا يجوز ان يبتاعه مهزولا وهو عالم بذلك وحد الهزال ان لا يكون على كليتيه شحم فان ابتاعه على أنه ( سمين ) « 4 » فخرج مهزولا كان مجزيا وحكم ما ينتج من الهدى حكم أمه من النحر والذبح ولا ينبغي تأخير الذبح بمنى « 5 » إلى بعد الحلق الا ان يكون ناسيا ومن لم يقدر على ابتياع الهدى ترك ثمنه عند من يثق به لبشتريه ويذبحه عنه في العام المقبل ومن لم يقدر على هدى التمتّع صام عشرة أيام ثلاثة منها في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله وقد سلف ذكر ذلك ومن نذر ذبح هدى في موضع معيّن كان عليه ذبحه فيه فان يتعيّن ذبحه بفناء الكعبة وهدى المتعة ينبغي ان يذبح في أيام ذي الحجّة ولا يتجاوز به ذلك فإن كان الحاج احرام بالحج ذبحه بمعنى وان كان العمرة المفردة ذبحه بالحرورة وأيام النخر والذبح بمنى أربعة وهي يوم النحر وثلاثة بعده وفي ساير البلدان غير منى ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده ومن أراد النحر فينبغي ان ينحر
هامش
( 1 ) - اى المهزول ( أقرب الموارد )
( 2 ) - الأخرم والخرماء : الحيوان المشقوق اذنه عرضا
( 3 ) - كز . ع : لعرض
( 4 - 5 ) - صح . ع . مج