امرأة يخاف « 1 » الحيض فيجوز لهما تقديمه على ذلك ولا يطوف طواف النساء متمتّعا كان أو قارنا أو مفردا الا بعد الرجوع من منى والموقفين الا لضرورة تمنع من ذلك أو يكون شيخا كبيرا أو امرأة يخاف الحيض فيجوز لهم تقديمه قبل الموقفين ومن ترك طواف النساء فلا تقربن « 2 » حتى يقضيه ولا يقدم طواف النساء على السعي ومن سهى في طواف فريضة ثم ذكر بعد ذلك أنه طاف أقل من أربعة أشواط اعاده من أوله وكذلك إذا شك فيه فلا يعلم هل طاف أو لم يطف أو يشك في حال الطواف فلا يدرى كم طاف جملة أو يشك بين ستّة وسبعة وثمانية فلا يدرى كم طاف وهو في حال الطواف أو يزيد فيه متعمدا أو يسهو عنه وهو طواف الزيارة ولا يذكره حتى يرجع إلى أهله فليرجع ليقضيه فإن لم يتمكن امر من يطوفه عنه ومن تعمّد تقديم طواف النساء على السعي اعاده ومن سهى عن الشوط السابع وذكره بعد الانصراف أعاد شوطا عوضا من ذلك فإن لم يذكره حتى رجع إلى أهله امر من يطوفه عنه ومن شك من طواف التطوع بنى على الأقل ان كان في حال الطواف فإن كان شك في ذلك بعد الانصراف لم يكن عليه شئ ومن فرغ من طوافه فعليه ان يصلى ركعتي الطواف عند مقام إبراهيم ( ع ) .
فصل [ في السعي ]
السعي يجب ان يكون من الصفا والمروة سبعة أشواط يبدء بالصفا ويختم بالمروة ومن أراد السعي فالأفضل له ان يكون على طهر والأفضل
هامش
( 1 ) - تذكير الضمير باعتبار عوده إلى المتمتع .
( 2 ) - ظ : فلا يقربهن