تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح جمل العلم والعمل — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦

فصل [ في الطواف ]

الطواف على ضربين واجب ومندوب والواجب على ضربين أحدهما يختص بالمتمتع بالعمرة إلى الحج والآخر يختص القارن والمفرد فاما ما يختص المتمتّع بالعمرة إلى الحج فثلاثة وهي طواف العمرة المتمتّع بها وطواف الزيارة وهو طواف الحج وطواف النساء واما ما يختص بالقارن والمفرد فهو طواف الزيارة وطواف النساء ومن كان معتمرا جرى في هذين الطوافين مجرى القارن والمفرد واما المندوب فهو ما ندب المكلف إلى فعله منه وقد ذكر ثلاثمأة وستّون أسبوعا أو شوطا أو ما تيسّر من ذلك فكلما زاد منه فهو أفضل واعلم أن الطواف يبدي فيه بالحجر الأسود ويختم به فكل ما فعل ذلك فقد تمّم شوطا حتى يتم سبعة أشواط فإذا تمّم ذلك فقد تمم « 1 » الطواف ولا يجوز الطواف على غير طهارة فمن طافه « 2 » كذلك اعاده والأفضل لمن أراد الطواف ان يغتسل ويدخل من باب بنى شبية وطيب فمه بالإذخر أو غيره ولا يطوف الرجل الا وهو ( مختتن ) « 3 » ويجوز للنساء الطواف وان لم تكن « 4 » مخفوضات وينبغي ان يكون الطواف من المقام والبيت فان خرج الطوايف عن المقام لم يكن طوافه صحيحا ولا يقرن بين طوافين في فريضة ويجوز ذلك في التطوع ومن كان متمتّعا ثم أهل بالحج فلا يطوف حتى يحضر منى والموقفين الا ان يكون شيخا كبيرا أو
هامش
( 1 ) - ع . مج : تم ( 2 ) - كز . ع . مج : ( طاقه ) وصححناه ( 3 ) - ظ ( 4 ) - في النسخ : ( وان يكن ) وصححناه
شرح جمل العلم والعمل — صفحة 226 | القاضي ابن البراج / كاظم مدير شانه‌چى