وان كان قارنا أو مفردا ذكر عوضا من قوله حجة وعمرة القران أو الافراد والتلفظ بالتلبية المفروضة لا بد منهما أو ما قام مقامه مع العجز عنه وقد تقدم ذكر ذلك والأفضل لمن أراد التلبية ان لا يلبّى الا وهو على طهر ومن لبى بالتمتع بالعمرة إلى الحج ودخل مكة وطاف وسعى ثم لبى بالحج متعمدا قبل ان يقصّر فليجعل ما هو فيه حجة مفردة لان المتعة قد بطلت بهذه التلبية وان كان لبّى بذلك ناسيا مضى في حجّه « 1 » ولا شئ عليه وأولياء الصبيان ومن لا يحسن التلبية إذا أراد والحج بهم فليلبوا عنهم والمحرم إذا كان حاجّا على طريق المدينة لبى من الموضع الّذى يصلى فيه صلاة الاحرام أو إذا اتى البيداء وهذا هو الأفضل وإذا احرم بالحج يوم التروية فلا يلبى بعد عقد احرامه حتى ينتهى لي الردم ومن اتى متمتّعا بالعمرة إلى الحج فلا يقطع التلبية حتى يشاهد بيوت « 2 » مكة وحدها عقبة المدنييّن وقد سلف ذكر ذلك ولا يقطعها أيضا إذا كان معتمرا حتى يضع إبله اخفافها في الحرم ولا تقطعها إذا كان قد خرج مكة ليعتمر « 3 » حتى يشاهد الكعبة وينبغي للملبّى ان يكثر من قول لبيك ذا المعارج وان يكثر من التلبية في كل حال من الأوقات وبالاسحار .
هامش
( 1 ) - في النسخ الثلاث : ( وحجة ) وصححناه
( 2 ) - كز . ع . مج : ( سوق مكة ) وصححناه
( 3 ) - كز . ع . مج ( ليعمر ) وصححناه