وتكفينه ونقله إلى حفرته وقال وغسل الميت كغسل الجنابة في الصفة والترتيب يبدء فيه بغسل اليدين ثم الفرج ( ثم الرأس ) « 1 » ثم الميامن ثم المياسر والغسلات ثلاث واحدة بماء السدر والثانية بماء خليط « 2 » الكافور إذا القى منه شئ في الماء والأخرى بالماء القراح والحنوط هو الكافور يوضع على مساجد الميت من أعضائه ( والحنوط الشايع وزن ) « 3 » ثلاث عشر درهما وثلث ( درهم ) « 4 » وأقله مثقال لمن وجده .
فصل [ في غسل الميت ]
اعلم أن غسل الميت فرض على الكفاية وكذلك الصلاة عليه ودفنه ولا يجوز اخذ الاجر على غسله وهو مذهب شيخنا أبى جعفر محمد بن الحسن الطوسي رحمه اللّه وغيره من علماء الطائفة وقد كان شيخنا المرتضى رحمه اللّه أجاز « 5 » يقول يجوز اخذ الاجر على ذلك بشرط ان تتكفل مأمور الناس بعض الناس قال فإذا تكفل هذا مأموره سقط الفرض عن غيره وجاز للغير اخذ الاجر على ذلك والظاهر من المذهب والأحوط هو ما قدمناه فاما كيفيّة
هامش
( 1 ) - م . مج . ع .
( 2 ) - ع . م : جلال .
( 3 ) - مط وفي نسخة ( ع ) : السابع وهي . ويمكن ان يكون الصحيح : أعضائه السبع وهي . . .
( 4 ) - مط .
( 5 ) - كز . ع . مج : اخبر .