تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح جمل العلم والعمل — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
ان يتم الصلاة وقد خالف في هذا التفصيل بعض المخالفين ووافق فيه قوم منهم آخرون « 1 » الّا يستطيع الصلاة قائما وليس له ان يصلّى جالسا فان ذلك مما لا خلاف فيه . ودليلنا على ما ذهبنا اليه الاجماع السالف ذكره واما العريان فإن كان يتمكّن من ستر عورته فببعض ما تمكن سترها به من اللباس أو الحشيش أو ما أشبه ذلك فإنه يجب عليه سترها بذلك والصلاة قائما وان لم يكن يتمكّن من ذلك وكان وحده بحيث تغلب في ظنّه أو يعلم أنه لا يراه ( أحد صلّى قائما وان كان بحيث يراه غيره أو يخشى ان يراه ) « 2 » غيره صلّى جالسا وجعل سجوده اخفض من ركوعه وان كان العراة أكثر من واحد وأرادوا الصّلوة جماعة وكانوا بحيث يراهم غيرهم صلّوا جلوسا يقدمهم الامام بركبتيه ويصلّون ايماء يجعلون سجودهم اخفض من ركوعهم وان كانوا بحيث لا يراهم غيرهم صلّى بهم الامام وجعل ركوعه وسجوده ايماء يجعل سجوده اخفض من ركوعه وتركع من خلفه ويسجد فاما قوله رضى اللّه عنه بان العريان يجب عليه تأخير الصلاة إلى آخر وقتها طمعا في ان يجد ما يستر به عورته فهو الذي ينبغي ان يعمل عليه لان الاحتياط يقتضيه .

كتاب الجنائز

فصل ثم قال الشريف الاجل المرتضى رضى اللّه عنه فصل في غسل الميت
هامش
( 1 ) - الظاهر وقوع سقط هنا . ( 2 ) - صح مج . ع .