تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الإسلامي ( دراسة استدلالية في فقه الخمس وأحكام الإنفاق والإحسان ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
الْغَرَامِ ، أَوْ جَائِزَةٌ » « 1 » . 7 - خبر أبي علي بن راشد : « قُلْتُ لَهُ : أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ ، وَأَخْذِ حَقِّكَ ، فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ ! . فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ : وَأَيُّ شَيْءٍ حَقُّهُ ؟ . فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ ! . فَقَالَ ( ع ) : يَجِبُ عَلَيْهِمُ الخُمُسُ . فَقُلْتُ : فَفِي أَيِّ شَيْءٍ ؟ . فَقَالَ ( ع ) : فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَصَنَائِعِهِمْ . قُلْتُ : وَالتَّاجِرُ عَلَيْهِ ، وَالصَّانِعُ بِيَدِهِ ؟ . فَقَالَ ( ع ) : إ ذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَؤُونَتِهِمْ » « 2 » . بناءً على عموم الأمتعة بالنسبة إلى كل ما يتمتع به الإنسان من أثاث ، كما هو الظاهر . الطائفة الثانية ، ما فيها تصريح بإحدى المذكورات : 1 - عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : « كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ وَالْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ ؟ . فَكَتَبَ ( ع ) : الخُمُسُ فِي ذَلِكَ » « 3 » . 2 - ما كان في صحيحة عليّ بن مهزيار ( رضي الله عنه ) المتقدمة من التصريح بوجوب الخُمس في أمور ، منها : « . . الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ عَظِيمٌ ، وَالْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ » . 3 - وكذا ما كان في ذيل خبر يزيد من وجوب الخُمس : « فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا ، وَحَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ ، أَوْ جَائِزَةٌ » . فروع

الأول : خُمس الإجارة

قال المحقق الهمداني ( رحمه الله ) : « إنّ من جملة التكسبات التي يتعلَّق الخُمس بفوائدها إجارة الإنسان نفسه ، أو خادمه ، أو دابته ، أو داره ، أو ضيعته ، أو غير ذلك من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 503 . . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 501 . . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 504 . .