تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الإسلامي ( دراسة استدلالية في فقه الخمس وأحكام الإنفاق والإحسان ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
الموضوع لا في أصل الحكم . وليعلم أخيراً أن ما ذكرناه لا يشمل بعض موارد الكنز ، مثل الموجود في دار الحرب ، أو المعلوم إعراض صاحبه عنه ، أو غير ذلك مما عُلم ارتفاع نسبته إلى المالك بأمر غير ما تقدم .

تعريف البائع

لقد سبق من أدلة القائلين بوجوب تعريف البائع في بعض الصور وتقريره على النحو التالي : إنه إن علمنا عدم علاقة للبائع أو لمن يرثه البائع بالكنز فلا يجب تعريفه ؛ لما سبق آنفاً ، وكأنه متسالم عندهم أيضاً . وإن لم نعلم ذلك وجب تعريفه ، ليس للبائع وحده فقط بل وكل من يحتمل أن يكون الكنز له ، لما قلنا أنه لا يدخل تحت أدلة امتلاك الكنز بل يكون مجهول المالك . ولعله لذا ذهب كثيرٌ إلى وجوب تعريف الأيادي السابقة له أيضاً . ولدليل آخر أيضاً وهو اليد حيث تستقر لليد السابقة أيضاً يد على الكنز ، لكن مرَّتبةً على إنكار اليد الأولى لها وجهله إياها ، كما تقرّر سابقاً ، وكما تقدم بعض الإيراد عليه ، فراجع . فروع الأول : لو ادَّعى كل واحد من الملَّاك الذين كانت الدار التي فيها الكنز بأيديهم فهو على التفصيل التالي : 1 - قد يكون التداعي من جهة شريكين كانا في المرتبة السابقة ، فهذا يقول : إنّه لي والآخر يدعيه لنفسه ، فإن كانت لهما بَيِّنة معاً أو لم تكن لأحد منهما بَيِّنة ، تناصفا الكنز لما تقرَّر في باب القضاء . 2 - وقد يكون التداعي بين طبقتين ، فاليد السابقة على الواجد تدعيه مع الأسبق منها . وقد أطلق بعضٌ الحكم هاهنا بأنه كالفرض السابق ، ولكن الظاهر أن اليد التي هي الأسبق لاحظ لها ؛ حيث إن السابقة تكون كالمنكر بالنسبة إلى المدعي فتحلف ويُقدَّم قولها ، وذلك لأنّ كل واحدة من الأيادي السابقة قد أسقطت استيلاءَها على الشيء حينما