الخلاف فيه » « 1 » .
أنه مجمع عليه كما نُقل عن ظاهر عبارتي السرائر والخلاف .
والخبر هذا : «
مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ » « 2 » .
إلَّا أنه يُشكل فيه لجهة انصرافه عن الذمي بقرينة آخره ، حيث إنه في معنى أن يقال : من سبق إلى ما سبق إليه زيد فهو له أيضاً .
2 - قول اللَّه تعالى : هُوَ الَّذِي خَلَقَ لكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا « 3 » .
وفيه أنه ليس في مقام بيان الملكية الحقيقية الظاهرية ، بل الملكية الانتفاعية الشأنية فقط .
3 - السيرة المستمرة بين المسلمين من إخراجهم للمعادن بصورة مستمرة من دون إنكار من العلماء أو الأئمة فيما وصل إلينا بالنسبة إلى ذلك . ولكن قد يُستَشكل فيها بكفاية أدلة أن الأرض للأئمة ( ع ) ، وأن من يعمل فيها دون إذنهم غاصب ، وأمثال ذلك رادع عن هذه السيرة .
4 - نعم قد يُستدل بالنسبة إلى المسلمين هنا بالروايات المتقدمة الموجبة للخُمس في المعدن ، حيث تدل على أنها لمن أخرجها ، ولكنها منصرفة عن غير المسلمين .
الثالث : الكنوز
1 - أدلّة الخُمس في الكنز
يجب الخُمس في الكنوز بالأدلة الثلاثة :
ألف : الكتاب
قال عز وجل : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للَّه خُمُسَهُ « 4 » . على ما ورد في
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 38 ، ص 108 . .
( 2 ) جواهر الكلام ، ج 38 ، ص 57 . .
( 3 ) سورة البقرة ، آية : 29 . .
( 4 ) سورة الأنفال ، آية : 41 .
.