تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الإسلامي ( دراسة استدلالية في فقه الخمس وأحكام الإنفاق والإحسان ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الخلاف فيه » « 1 » . أنه مجمع عليه كما نُقل عن ظاهر عبارتي السرائر والخلاف . والخبر هذا : « مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ » « 2 » . إلَّا أنه يُشكل فيه لجهة انصرافه عن الذمي بقرينة آخره ، حيث إنه في معنى أن يقال : من سبق إلى ما سبق إليه زيد فهو له أيضاً . 2 - قول اللَّه تعالى : هُوَ الَّذِي خَلَقَ لكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا « 3 » . وفيه أنه ليس في مقام بيان الملكية الحقيقية الظاهرية ، بل الملكية الانتفاعية الشأنية فقط . 3 - السيرة المستمرة بين المسلمين من إخراجهم للمعادن بصورة مستمرة من دون إنكار من العلماء أو الأئمة فيما وصل إلينا بالنسبة إلى ذلك . ولكن قد يُستَشكل فيها بكفاية أدلة أن الأرض للأئمة ( ع ) ، وأن من يعمل فيها دون إذنهم غاصب ، وأمثال ذلك رادع عن هذه السيرة . 4 - نعم قد يُستدل بالنسبة إلى المسلمين هنا بالروايات المتقدمة الموجبة للخُمس في المعدن ، حيث تدل على أنها لمن أخرجها ، ولكنها منصرفة عن غير المسلمين .

الثالث : الكنوز

1 - أدلّة الخُمس في الكنز

يجب الخُمس في الكنوز بالأدلة الثلاثة :

ألف : الكتاب

قال عز وجل : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للَّه خُمُسَهُ « 4 » . على ما ورد في
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 38 ، ص 108 . . ( 2 ) جواهر الكلام ، ج 38 ، ص 57 . . ( 3 ) سورة البقرة ، آية : 29 . . ( 4 ) سورة الأنفال ، آية : 41 . .