عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الخُمُسِ شَيْئًا حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقَّنَا » « 1 » .
2 - وما عن أبي عبداللَّه ( ع ) في خبر الحلبي : « فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي أَوَانِهِمْ فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً ؟ . قَالَ ( ع ) :
يُؤَدِّي خُمُسَنَا وَيَطِيبُ لَهُ » « 2 »
. 3 - وما عنه أيضاً في الغنيمة ، قال ( ع ) :
« يُخْرَجُ مِنْهُ الخُمُسُ ، وَيُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَوَلِيَ ذَلِكَ » « 3 »
. 4 - وما عن أمير المؤمنين في الخبر المرويّ في تفسير النعماني قال :
. . « وَالخُمُسُ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُهَا المُسْلِمُونَ مِنَ المُشْرِكِينَ ، وَمِنَ المَعَادِنِ ، وَمِنَ الْكُنُوزِ ، وَمِنَ الْغَوْصِ » « 4 »
. وغيرها من الأحاديث القادمة .
3 - الإجماع
وقد استفاض نقل الإجماع عن كثير ، بل هو محصّل على الظاهر ، بل هو من ضروري الدين .
فروع
الأول : لا شك في صدق الغنيمة على الأشياء المنقولة مثل الأثاث والنقود .
وأمّا في الأراضي ، بما فيها من الأبنية والأشجار والنخيل ، فهل فيها الخُمس أم لا ؟ .
ذهب المشهور ، بل نُقِل عدم الخلاف فيه إلَّا من صاحب الحدائق ، أنه ممَّا حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها . وذهب في الحدائق إلى عدم الخُمس في الأرض . ولا ثمرة مهمة في ذلك ؛ حيث إنّ البحث إمّا في الغنائم التي توجد في هذه الأعصار ، وإمّا في الغنائم التي كانت في العصور الماضية . ففي الأول : لا يحدث لعدم
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 1 ، ص 545 . .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 488 . .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 489 . .
( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 490 .
.