تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الإسلامي ( دراسة استدلالية في فقه الخمس وأحكام الإنفاق والإحسان ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّه فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الخُمُسِ شَيْئًا حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقَّنَا » « 1 » . 2 - وما عن أبي عبداللَّه ( ع ) في خبر الحلبي : « فِي الرَّجُلِ مِنْ أَصْحَابِنَا يَكُونُ فِي أَوَانِهِمْ فَيَكُونُ مَعَهُمْ فَيُصِيبُ غَنِيمَةً ؟ . قَالَ ( ع ) : يُؤَدِّي خُمُسَنَا وَيَطِيبُ لَهُ » « 2 » . 3 - وما عنه أيضاً في الغنيمة ، قال ( ع ) : « يُخْرَجُ مِنْهُ الخُمُسُ ، وَيُقْسَمُ مَا بَقِيَ بَيْنَ مَنْ قَاتَلَ عَلَيْهِ وَوَلِيَ ذَلِكَ » « 3 » . 4 - وما عن أمير المؤمنين في الخبر المرويّ في تفسير النعماني قال : . . « وَالخُمُسُ يُخْرَجُ مِنْ أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : مِنَ الْغَنَائِمِ الَّتِي يُصِيبُهَا المُسْلِمُونَ مِنَ المُشْرِكِينَ ، وَمِنَ المَعَادِنِ ، وَمِنَ الْكُنُوزِ ، وَمِنَ الْغَوْصِ » « 4 » . وغيرها من الأحاديث القادمة .

3 - الإجماع

وقد استفاض نقل الإجماع عن كثير ، بل هو محصّل على الظاهر ، بل هو من ضروري الدين . فروع الأول : لا شك في صدق الغنيمة على الأشياء المنقولة مثل الأثاث والنقود . وأمّا في الأراضي ، بما فيها من الأبنية والأشجار والنخيل ، فهل فيها الخُمس أم لا ؟ . ذهب المشهور ، بل نُقِل عدم الخلاف فيه إلَّا من صاحب الحدائق ، أنه ممَّا حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها . وذهب في الحدائق إلى عدم الخُمس في الأرض . ولا ثمرة مهمة في ذلك ؛ حيث إنّ البحث إمّا في الغنائم التي توجد في هذه الأعصار ، وإمّا في الغنائم التي كانت في العصور الماضية . ففي الأول : لا يحدث لعدم
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 1 ، ص 545 . . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 488 . . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 489 . . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 490 . .