تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الإسلامي ( دراسة استدلالية في فقه الخمس وأحكام الإنفاق والإحسان ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥

الفصل الأول : فيما يجب فيه الخُمس

ويجب الخُمس - على ما ذهب إليه جماعة بل المشهور ، معتمدين على الاستقراء في موارده التي سيأتي البحث فيها - في سبعة : - الغنائم . - المعادن . - الكنوز . - الغوص . - أرباح المكاسب . - الحلال المختلط بالحرام ، إذا لم يُعرف صاحبه ولا قدره . - الأرض التي يشتريها الذمي من مسلم . على إشكال في الثلاثة الأخيرة .

الأول : غنائم دار الحرب

واستدُل لوجوبه بالأدلة الثلاثة :

1 - الكتاب

فمن الكتاب بآية : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالمَساكينِ وَابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّه وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ « 1 » . فإن غنائم دار الحرب هي القدر المُتيَّقن والمتفَّق عليه بين جميع الفرق الإسلامية من
هامش
( 1 ) سورة الأنفال ، آية : 41 . .