6 - لا يُشترط أن يكون أفراد القَسامة من الورثة ، بل يكفي أن يكونوا من أهل وقبيلة وعشيرة المدعي أو المتّهم ( حسب اختلاف الموارد ) . أمّا المدعي المطالب بدم المقتول ( أي : وليّ الدم ) فلابد أن يكون من الورثة .
7 - يؤدّي القَسامة الرجال من الأقارب فقط دون النساء ، ولكن لو كان المدعي أو المتهّم امرأة فيجوز أن يكون ضمن من يحلفون القَسامة ولو تكراراً .
8 - لو لم يحلف المدعي ولا أقرباؤه ، كان له ردّ الحلف على المتهّم ، أي الطلب منه أن يحلف القَسامة على براءته .
9 - تجري القَسامة أمام الحاكم الشرعي أومن يعيّنه للقضاء بشكل عام أو لاستماع القَسامة بشكل خاص .
10 - تجري القسامة أيضاً فيما إذا أُصيب المجني عليه بعاهات أو أمراض ترتبط بالقوى الباطنية للإنسان مثل ، فقدان الوعي ، أو فقدان الإدراك والتمييز ، أو ما شاكل ذلك .
شروط القَسامة
يُشترط في القَسامة :
1 - أن يكون الحالف كامل الأهلية ( بالبلوغ والعقل والقصد والاختيار ) .
2 - أن يكون الحلف بالله تعالى وليس بغيره .
3 - أن يكون الحالف عالماً بما يحلف له ، أما الاعتماد على الظن فلا يكفي .
4 - ذكر تفاصيل الحدث بحيث لا يبقى إبهام أو غموض .
5 - أن يحلف جازماً لإثبات أو نفي الحدث ، أمّا التردّد فلا يكفي .
6 - الاشتراك في الجناية
عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ( الإمام الباقر عليه السلام )
( عَشَرَةٌ قَتَلُوا رَجُلًا ؟ .
قَالَ عليه السلام :
إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ قَتَلُوهُمْ جَمِيعاً وَغَرِمُوا تِسْعَ دِيَاتٍ ، وَإِنْ شَاؤُوا تَخَيَّرُوا رَجُلًا فَقَتَلُوهُ ، وَأَدَّى التِّسْعَةُ الْبَاقُونَ إِلَى أَهْلِ المَقْتُولِ الْأَخِيرِ عُشْرَ الدِّيَةِ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ . . ) « 1 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 29 ، ص 43 . .