وروي عن أحد الإمامين ( الباقر أو الصادق ) عليهما السلام أنه قال :
( إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِ قُتِلَ . . . ) « 1 »
. يثبت القتل ( بل عموم الجناية ) بأحد الطرق التالية :
1 - الإقرار .
2 - البيِّنة .
3 - القَسامة .
أولًا : الإقرار
من طرق إثبات الجناية هو إقرار الشخص على نفسه بأنه هو الجاني ، ويُشترط في المُقِرّ أن يكون كاملًا بالبلوغ والعقل والقصد والاختيار :
1 - إقرار الصبي لا يؤخذ به وإن كان مراهقاً قريباً من البلوغ .
2 - وكذلك المجنون لا يُعتدّ بإقراره .
3 - وكل من لا قصد له كالسّاهي ، والمازح ، والغافل ، والنائم ، لا اعتبار بإقراره أيضاً .
4 - والسكران الذي يفقد العقل والاختيار لا يؤخذ بإقراره .
5 - والاعتراف المُنتَزَع من الشخص بالإكراه لا قيمة له سواء كان بالتهديد أو التعذيب أو غيرهما .
ثانياً : البيِّنة
1 - يثبت القتل العمدي ( وكذلك عموم الجنايات العمدية ) عن طريق البيّنة ، وهي هنا : شهادة رجلين عادلين . ولا يثبت القصاص ( سواءً في النفس أو في الجوارح والأعضاء ) بشهادة شاهدٍ واحدٍ ويمين .
2 - ولقبول الشهادة هنا شروط :
الأول : اتفاق الشاهدَيْن على تفاصيل الحَدَث ، فلو اختلفا في الزمان ، أو المكان ، أو كيفية وقوع الجناية ، مما يبعث الشك في وحدة ما يشهدون عليه ، لم تُقبل شهادتهما .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 28 ، ص 27 . .