لا تُنفَّذ عقوبة القصاص بحقّ الجاني إلا إذا اجتمعت الشروط التالية : .
1 - الكمال .
2 - التساوي في الدين .
3 - انتفاء الأبوّة .
4 - ألَّا يكون القتيل مهدور الدم .
5 - التساوي في الحرية .
وإليك بعض أحكام وتفاصيل هذه الشروط :
الاوّل : الكمال
ويتحقق الكمال بالبلوغ والعقل والقصد والاختيار :
1 - لا يُقتصّ من المجنون سواء كان المجنيّ عليه عاقلًا أو مجنوناً .
2 - المجنون الأدواري ، لا يُقتصّ منه أيضاً إذا جنى في حال جنونه .
3 - غير البالغ لا يُقتصّ منه سواء كان المقتول بالغاً أو غير بالغ .
4 - تُصنّف جناية الطفل والمجنون ضمن الخطأ المحض ، ففيها الدية على العاقلة ( سيأتي الحديث عن ذلك في الديات بإذن الله تعالى ) .
5 - المعيار هو أن يكون عاقلًا حين ارتكاب الجناية ، فلو جُنّ فيما بعد لا يسقط القصاص .
6 - لو قَتَل العاقلُ البالغُ طفلًا كان لوليّ الدم القصاص .
7 - أمّا إذا قتَل العاقلُ مجنونًا ، فلا يُقتَصّ منه ، بل عليه الدية ، إلا إذا كان المجنون قد هاجمه فقتله العاقلُ دفاعاً عن نفسه فلا قصاص ولا دية .
8 - النائم لا قصاص عليه إذا أدّت حركة غير اختيارية منه إلى القتل ( كما لو سقط على غيره فقتله ) .
9 - السكران إذا كان سُكره بحيث يُفقده الاختيار والقصد في أفعاله لا قصاص عليه ، وكذلك من استعمل المخدّرات بحيث فقد القصد والاختيار .