27 - ونهى الإسلام عن ترك مباشرة الزوجات مما قد يتسبب في فجورهن ، قال الإمام الصادق عليه السلام : (
مَنْ جَمَعَ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يَنْكِحُ فَزَنَى مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ
) « 1 » .
28 - ونهى عن إتيان المرأة في دبرها وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله : (
مَحَاشُّ « 2 » نِسَاءِ أُمَّتِي عَلَى رِجَالِ أُمَّتِي حَرَامٌ
) « 3 » .
29 - وأمر الرجال بالغيرة ونهى النساء عنها وأمرهن بالصبر على غيرة الرجال ، ففي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال : (
إِنَّ الله غَيُورٌ يُحِبُّ كُلَّ غَيُورٍ ، وَمِنْ غَيْرَتِهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ ظَاهِرَهَا وَبَاطِنَهَا
) « 4 » .
وفي حديث آخر قال عليه السلام : (
إِنَّ الله كَتَبَ عَلَى الرِّجَالِ الْجِهَادَ ، وَعَلَى النِّسَاءِ الْجِهَادَ ، فَجِهَادُ الرَّجُلِ أَنْ يَبْذُلَ مَالَهُ وَدَمَهُ حَتَّى يُقْتَلَ فِي سَبِيلِ الله ، وَجِهَادُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَصْبِرَ عَلَى مَا تَرَى مِنْ أَذَى زَوْجِهَا وَغَيْرَتِهِ
) « 5 » .
قَالَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عليه السلام : (
غَيْرَةُ المَرْأَةِ كُفْرٌ وَغَيْرَةُ الرَّجُلِ إِيمَانٌ
) « 6 » .
30 - وأوجب الشرع حقوقاً جمة للرجل على زوجته تحصيناً عن ابتغاء اللذة في موضع آخر ، فقد جاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق عليه السلام أنّهُ قَالَ : ( جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ . فَقَالَ صلى الله عليه وآله :
أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ « 7 »
. قَالَتْ : فَخَبِّرْنِي عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ . قَالَ صلى الله عليه وآله :
لَيْسَ لَهَا أَنْ تَصُومَ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْنِي تَطَوُّعاً ، وَلَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا
( بِغَيْرِ إِذْنِهِ )
وَعَلَيْهَا أَنْ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ طِيبِهَا ، وَتَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهَا ، وَتَزَيَّنَ بِأَحْسَنِ زِينَتِهَا ، وَتَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَيْهِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً ، وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حُقُوقُهُ عَلَيْهَا
) « 8 » .
وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله : (
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تَنَامَ حَتَّى تَعْرِضَ نَفْسَهَا عَلَى زَوْجِهَا ، تَخْلَعَ ثِيَابَهَا وَتَدْخُلَ مَعَهُ فِي لِحَافِهِ ، فَتُلْزِقَ جِلْدَهَا بِجِلْدِهِ ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ فَقَدْ عَرَضَتْ
) « 9 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 141 .
( 2 ) المحاش « جمع محشة ، وهي : الدبر ، فكني بها عن الأدبار » . ( مجمع البحرين ، ج 4 ، ص 133 ) .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 143 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 153 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 157 .
( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 157 .
( 7 ) لعل معناه أن حقه أكثر مما نتصور .
( 8 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 158 .
( 9 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 176 .