تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
فَأَطْعَمْتَ مِسْكِيناً ؟ . قَالَ : لَا . قَالَ صلى الله عليه وآله : فَارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِنَّهُ مِنْكَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةٌ ) « 1 » . 14 - ولا بأس شرعاً أن يمتع زوجته بأية وسيلة ممكنة ، ولكن إياه أن يستعين بغير جسده في إمتاعها هكذا روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال : ( لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَعِينَ بِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ عَلَيْهَا وَلَكِنْ لَا يَسْتَعِينُ بِغَيْرِ جَسَدِهِ عَلَيْهَا ) « 2 » . 15 - وبالرغم من جواز النظر إلى عورة امرأته ولكن يكره ذلك عند المباشرة ، كما يكره الكلام عندئذ . فقد جاء في الأحاديث المأثورة أن رسول الله صلى الله عليه وآله : ( وَكُرِهَ النَّظَرُ إِلَى فُرُوجِ النِّسَاءِ وَقَالَ صلى الله عليه وآله : إِنَّهُ يُورِثُ الْعَمَى ، وَكُرِهَ الْكَلَامُ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَقَالَ صلى الله عليه وآله : إِنَّهُ يُورِثُ الْخَرَسَ ، وَكُرِهَ المُجَامَعَةُ تَحْتَ السَّمَاءِ ) « 3 » . 16 - ويستحب أن يتخذ كل من الزوج والزوجة منديلًا مستقلًا ولا يشتركان في منديل واحد لمسح الموضع بعد المباشرة ، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله للإمام علي عليه السلام : ( يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ إِلَّا وَمَعَكَ خِرْقَةٌ وَمَعَ أَهْلِكَ خِرْقَةٌ وَلَا تَمْسَحَا بِخِرْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَتَقَعَ الشَّهْوَةُ عَلَى الشَّهْوَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُعْقِبُ الْعَدَاوَةَ بَيْنَكُمَا . . ) « 4 » . 17 - ويظهر من حديث كراهة المباشرة عند الاحتصار كأن تكون له حاجة تستعجله ، فقد قال الصادق عليه السلام : ( لَا يُجَامِعِ المُخْتَضِبُ . قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ لِمَ لَا يُجَامِعِ المُخْتَضِبُ ؟ . قَالَ عليه السلام : لِأَنَّهُ مُحْتَضَرٌ ) « 5 » . 18 - وكذلك عند الامتلاء ( بعد الطعام مباشرة ) فقد روي عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قوله : ( ثَلَاثَةٌ يَهْدِمْنَ الْبَدَنَ وَرُبَّمَا قَتَلْنَ ؛ دُخُولُ الْحَمَّامِ عَلَى الْبِطْنَةِ ، وَالْغِشْيَانُ عَلَى الِامْتِلَاءِ ، وَنِكَاحُ الْعَجَائِزِ ) « 6 » . 19 - وينبغي ترك المباشرة عند الأوقات المذكورة في الحديث المروي عن الإمام الباقرعليهم السلام ويجمعها - حسب الظاهر - حالة التوتر والخوف فإنها تؤثر في الولد بل وفي الزوجين أيضاً ، حيث سُئل الإمام : ( هَلْ يُكْرَهُ الْجِمَاعُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ وَإِنْ كَانَ حَلَالًا ؟ .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ج 108 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 111 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 122 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 252 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 124 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 255 .