8 - ويستحب عند الدخول على الزوجة الوضوء والدعاء بالمأثور الذي روي عن الإمام الصادق عليه السلام ، حيث قال : (
إِذَا دَخَلْتَ بِأَهْلِكَ فَخُذْ بِنَاصِيَتِهَا ، وَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ ، وَقُلِ :
اللَّهُمَّ بِأَمَانَتِكَ أَخَذْتُهَا وَبِكَلِمَاتِكَ اسْتَحْلَلْتُهَا فَإِنْ قَضَيْتَ لِي مِنْهَا وَلَداً فَاجْعَلْهُ مُبَارَكاً تَقِيّاً مِنْ شِيعَةِ آلِ مُحَمَّدٍ وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ شِرْكاً وَلَا نَصِيباً
) « 1 » .
9 - وإذا أراد المباشرة قال ما جاء في رواية مأثورة رَوَاها مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم عَنْ الإمَامِ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : (
إِذَا أَرَدْتَ الْجِمَاعَ فَقُلِ : اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي وَلَداً وَاجْعَلْهُ تَقِيّاً زَكِيًّا لَيْسَ فِي خَلْقِهِ زِيَادَةٌ وَلَا نُقْصَانٌ وَاجْعَلْ عَاقِبَتَهُ إِلَى خَيْرٍ
) « 2 » .
10 - وعند المباشرة ينبغي إلا يعجلها ولا يتركها وفي نفسها حاجة ، هكذا أدبنا الإسلام على لسان الإمام علي عليه السلام الذي قال : (
إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ زَوْجَتَهُ فَلَا يُعَجِّلْهَا فَإِنَّ لِلنِّسَاءِ حَوَائِجَ
) « 3 » .
والحكمة في ذلك أنها لو لم تشبع منه ربما فكرت في غيره . قال الإمام الصادق عليه السلام : (
إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَأْتِي أَهْلَهُ فَتَخْرُجُ مِنْ تَحْتِهِ فَلَوْ أَصَابَتْ زِنْجِيّاً لَتَشَبَّثَتْ بِهِ فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَكُنْ بَيْنَهُمَا مُدَاعَبَةٌ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ لِلْأَمْرِ
) « 4 » .
11 - ويستحب المبادرة إلى مباشرة زوجته إذا أُثيرت غريزته بالنظر إلى امرأة أخرى ، هكذا أدبنا الإسلام على لسان الإمام علي عليه السلام حيث قال : (
إِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ ، فَإِنَّ عِنْدَ أَهْلِهِ مِثْلَ مَا رَأَى ، فَلَا يَجْعَلَنَّ لِلشَّيْطَانِ عَلَى قَلْبِهِ سَبِيلًا لِيَصْرِفْ بَصَرَهُ عَنْهَا . .
) « 5 » .
12 - ولكن لا ينبغي أن يثير الإنسان نفسه بشهوة امرأة ثم يجامع زوجته بتلك الشهوة فإنها مكروهة حسب الرواية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله حيث قال : (
يَا عَلِيُّ لَا تُجَامِعِ امْرَأَتَكَ بِشَهْوَةِ امْرَأَةِ غَيْرِكَ ، فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ قُضِيَ بَيْنَكُمَا وَلَدٌ أَنْ يَكُونَ ( مُخَنَّثاً مُخَبَّلًا )
) « 6 » .
13 - وقال بعض الفقهاء : إنه يستحب المباشرة عند ميل الزوجة ، وذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله حيث رأى رجلًا فسأله قائلًا : (
أَصْبَحْتَ صَائِماً ؟ .
فَقَالَ : لَا . قَالَ صلى الله عليه وآله :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 116 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 117 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 118 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 118 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 105 .
( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 252 .