تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
وقد جاء في حديث مأثور عن الإمام الصادق عليه السلام : ( إِنَّمَا جُعِلَتِ الْبَيِّنَاتُ لِلنَّسَبِ وَالمَوَارِيثِ ) « 1 » . 3 - ويستحب الإطعام في الزواج بغير سرف ولا رياء أو سمعة ومن ذلك إطعام الفقراء وعدم تحديده بالأغنياء والوجهاء ، ومنه عدم جعل الزواج مناسبة للاستعلاء على الناس وما يوجب وقوع الطبقات المستضعفة والمتوسطة في الإحراج لعدم قدرتهم على مجاراة الأغنياء ، وهكذا روي عن النبي صلى الله عليه وآله قوله : ( إِنَّ مِنْ سُنَنِ المُرْسَلِينَ الْإِطْعَامَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ ) « 2 » . وقال صلى الله عليه وآله : ( الْوَلِيمَةُ أَوَّلَ يَوْمٍ حَقٌّ ، وَالثَّانِيَ مَعْرُوفٌ ، وَمَا زَادَ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ ) « 3 » . 4 - ومن آداب الزواج اختيار الأوقات المناسبة للزفاف ، فالليل للدخول أفضل من النهار ، والنهار للوليمة أفضل من الليل ، ففي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام : ( زُفُّوا عَرَائِسَكُمْ لَيْلًا وَأَطْعِمُوا ضُحًى ) « 4 » . وهكذا نهى الإسلام من السهر إلا في ثلاث منها الزفاف ، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله قوله : ( لَا سَهَرَ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ مُتَهَجِّدٍ بِالْقُرْآنِ أَوْ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ أَوْ عَرُوسٍ تُهْدَى إِلَى زَوْجِهَا ) « 5 » . 5 - وكره الإسلام اختيار الساعة الحارة للزفاف ، فقد روي عن الإمام الباقر عليه السلام أنه بلغه ( أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ فِي سَاعَةٍ حَارَّةٍ عِنْدَ نِصْفِ النَّهَارِ ، فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام : مَا أَرَاهُمَا يَتَّفِقَانِ فَافْتَرَقَا ) « 6 » . 6 - كذلك كره اختيار الأيام التي يدخل القمر فيها في برج العقرب ، فقد جاء في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام : ( مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَالْقَمَرُ فِي الْعَقْرَبِ لَمْ يَرَ الْحُسْنَى ) « 7 » . 7 - وكذلك عند محاق الشهر ( في الأيام الأخيرة من الشهر القمري ) ، ففي حديث مأثور عن الإمام الحسن العسكري عن آبائه عليهم السلام : ( مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي مُحَاقِ الشَّهْرِ فَلْيُسَلِّمْ لِسِقْطِ الْوَلَدِ ) « 8 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 97 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 94 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 95 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 91 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 92 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 93 . ( 7 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 114 . ( 8 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 127 .