وَأَمَّا المَرْأَةُ الَّتِي يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَلَا يُصَافِحُهَا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَلَا يَغْمِزُ كَفَّهَا
) « 1 » .
11 - ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن دخول الرجال على النساء إلا بإذن من أهلهن ، ففي الحديث : (
نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله أَنْ يَدْخُلَ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا ( بِإِذْنِ أَوْلِيَائِهِنَّ )
) « 2 » .
12 - وكره تقبيل البنت الصغيرة إذا بلغت ست سنين ، فعن الإمام الصادق عليه السلام : (
إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ الْحُرَّةُ سِتَّ سِنِينَ فَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا
) « 3 » .
13 - وفرض الفصل بين الأولاد بعد العاشرة في مضاجع النوم ، فقد رُوِيَ عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنّهُ قَالَ : (
الصَّبِيُّ وَالصَّبِيُّ ، وَالصَّبِيُّ وَالصَّبِيَّةُ ، وَالصَّبِيَّةُ وَالصَّبِيَّةُ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ لِعَشْرِ سِنِينَ
) « 4 » .
14 - وكره ابتداء المرأة ( بالذات الشابة ) بالسلام من قبل الرجل غير المحرم ، أو دعوتها إلى طعام ، فقد جاء عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قوله : (
لَا تَبْدَءُوا النِّسَاءَ بِالسَّلَامِ ، وَلَا تَدْعُوهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله قَالَ : النِّسَاءُ عِيٌّ وَعَوْرَةٌ ، فَاسْتُرُوا عِيَّهُنَّ بِالسُّكُوتِ ، وَاسْتُرُوا عَوْرَاتِهِنَّ بِالْبُيُوتِ
) « 5 » .
15 - ونهى الإسلام عن الاختلاط بين الرجال والنساء في المرافق العامة ، فلقد خطب الإمام علي عليه السلام في أهل العراق يوماً وزجرهم عن الاختلاط وقال : (
يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ نُبِّئْتُ أَنَّ نِسَاءَكُمْ يُدَافِعْنَ الرِّجَالَ فِي الطَّرِيقِ أَ مَا تَسْتَحُونَ
) « 6 » .
ولعل من ذلك كان النهي عن خروج النساء إلى العيدين حيث سأل محمد بن شريح الإمام الصادق عن ذلك فَقَالَ عليه السلام : (
لَا ، إِلَّا الْعَجُوزَ عَلَيْهَا مَنْقَلَاهَا يَعْنِي الْخُفَّيْنِ
) « 7 » .
16 - وكره الرسول جلوس الرجل في مجلس المرأة قبل أن يبرد ( كراهة الإثارة الجنسية بتلك الحرارة ) ، وقال صلى الله عليه وآله : (
إِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ مَجْلِساً فَقَامَتْ عَنْهُ فَلَا يَجْلِسْ فِي مَجْلِسِهَا رَجُلٌ حَتَّى يَبْرُدَ
) « 8 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 208 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 214 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 230 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 231 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 234 .
( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 235 .
( 7 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 238 .
( 8 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 248 .