تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
3 - وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يغير الأسماء القبيحة في الرجال والبلدان كما جاء في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام « 1 » . 4 - وقد حددت الرواية التالية أصدق الأسماء وأفضلها ، فعن الإمام الباقر عليه السلام : ( أَصْدَقُ الْأَسْمَاءِ مَا سُمِّيَ بِالْعُبُودِيَّةِ وَأَفْضَلُهَا أَسْمَاءُ الْأَنْبِيَاءِ ) « 2 » . وهكذا فإن عبد الرحمن ، عبد الكريم ، عبد الله . . هي أصدق الأسماء . أما محمد ، إبراهيم ، نوح ، عيسى ، وموسى . . فهي أفضل الأسماء . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ فِيهِمُ اسْمُ نَبِيٍّ إِلَّا بَعَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ مَلَكاً يُقَدِّسُهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ ) « 3 » . 5 - ويستحب أن يُسمى الذكر باسم ( مُحَمَّدٍ ) سبعة أيام بعد ولادته ثم يتم تغييره إن شاؤوا إلى غير ذلك حسب سنة الأئمة عليهم السلام ، فقد قال الإمام الصادق عليه السلام : ( لَا يُولَدُ لَنَا وَلَدٌ إِلَّا سَمَّيْنَاهُ مُحَمَّداً فَإِذَا مَضَى لَنَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ فَإِنْ شِئْنَا غَيَّرْنَا وَإِلَّا تَرَكْنَا ) « 4 » . وفي الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( مَنْ وُلِدَ لَهُ ثَلَاثُ بَنِينَ وَلَمْ يُسَمِّ أَحَدَهُمْ مُحَمَّداً فَقَدْ جَفَانِي ) « 5 » . وجاء في حديثٍ مأثور قَالَ الْجَعْفَرِيُّ : ( سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السلام يَقُولُ : لَا يَدْخُلُ الْفَقْرُ بَيْتاً فِيهِ اسْمُ مُحَمَّدٍ أَوْ أَحْمَدَ أَوْ عَلِيٍّ أَوِ الْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ أَوْ جَعْفَرٍ أَوْ طَالِبٍ أَوْ عَبْدِ الله أَوْ فَاطِمَةَ مِنَ النِّسَاءِ ) « 6 » . 6 - وندب الإسلام إلى وضع كنية للطفل قبل أن ينبز بكنية سيئة ، قال الإمام الباقر عليه السلام : ( إِنَّا لَنُكَنِّي أَوْلَادَنَا فِي صِغَرِهِمْ مَخَافَةَ النَّبَزِ أَنْ يُلْحَقَ بِهِمْ ) « 7 » . كما ندب أن يُكَنَّى الرجل باسم ابنه ، حسب رواية السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام « 8 » . 7 - وكره الإسلام أن يُسمى الأولاد بأسماء غير حقيقية مثل : الحكم ، الحكيم ، خالد ، ومالك حسب رواية مأثورة عن الإمام الصادق عليه السلام « 9 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 390 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 391 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 391 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 392 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 394 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 396 . ( 7 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 397 . ( 8 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 397 . ( 9 ) وسائل الشيعة ، ج 21 ، ص 398 .