أنه قال : (
لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ فَإِنَّهُنَّ يَصِفْنَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِهِنَّ
) « 1 » .
5 - وحفاظاً عليها من الفتنة نهى الإسلام عن خلوة الرجل بها ، فقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله : (
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبِتْ فِي مَوْضِعٍ يَسْمَعُ نَفَسَ امْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ
) « 2 » .
6 - وحرم مصافحة المرأة الأجنبية ( إلّا من وراء ثياب ) وحرم ضمها واحتضانها ، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله : (
وَمَنْ مَلَأَ عَيْنَيْهِ مِنْ حَرَامٍ مَلَأَ اللهُ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّارِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَيَرْجِعَ
) . وَقَالَ صلى الله عليه وآله : (
وَمَنْ صَافَحَ امْرَأَةً تَحْرُمُ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنِ الْتَزَمَ امْرَأَةً حَرَاماً قُرِنَ فِي سِلْسِلَةٍ مِنْ نَارٍ مَعَ شَيْطَانٍ فَيُقْذَفَانِ فِي النَّارِ
) « 3 » .
7 - ونهى الإسلام عن ممازحة المرأة الأجنبية ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : (
وَمَنْ فَاكَهَ امْرَأَةً لَا يَمْلِكُهَا ( حَبَسَهُ اللهُ ) بِكُلِّ كَلِمَةٍ كَلَّمَهَا فِي الدُّنْيَا أَلْفَ عَامٍ
) « 4 » .
8 - ونهى الرجال عن النظر في أدبار النساء ( نظرة شهوة وريبة ) ، فقال الإمام الصادق عليه السلام : (
أَ مَا يَخْشَى الَّذِينَ يَنْظُرُونَ فِي أَدْبَارِ النِّسَاءِ أَنْ يُبْتَلَوْا بِذَلِكَ فِي نِسَائِهِمْ
) « 5 » .
9 - ونهى عن النظر إلى أكثر من وجهها وكفيها وقدميها ( بلا ريبة ) ففي حديث سُئل الإمام الصادق عليه السلام ( مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرَى مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحْرَماً ؟ . قَالَ عليه السلام :
الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ وَالْقَدَمَانِ
) « 6 » .
10 - وإذا أراد الرجل أن يصافح امرأة أجنبية ، فعليه أن يصافحها من وراء الثوب دون أن يعصر يدها ، هكذا قال الإمام الصادق عليه السلام حين سُئل (
عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ . قَالَ عليه السلام : لَا
يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلَّا امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ أَوْ بِنْتُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 184 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 185 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 195 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 198 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 200 .
( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 201 .