تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
أنه قال : ( لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْكَشِفَ بَيْنَ يَدَيِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ فَإِنَّهُنَّ يَصِفْنَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِهِنَّ ) « 1 » . 5 - وحفاظاً عليها من الفتنة نهى الإسلام عن خلوة الرجل بها ، فقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله : ( مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبِتْ فِي مَوْضِعٍ يَسْمَعُ نَفَسَ امْرَأَةٍ لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ ) « 2 » . 6 - وحرم مصافحة المرأة الأجنبية ( إلّا من وراء ثياب ) وحرم ضمها واحتضانها ، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله : ( وَمَنْ مَلَأَ عَيْنَيْهِ مِنْ حَرَامٍ مَلَأَ اللهُ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّارِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ وَيَرْجِعَ ) . وَقَالَ صلى الله عليه وآله : ( وَمَنْ صَافَحَ امْرَأَةً تَحْرُمُ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنِ الْتَزَمَ امْرَأَةً حَرَاماً قُرِنَ فِي سِلْسِلَةٍ مِنْ نَارٍ مَعَ شَيْطَانٍ فَيُقْذَفَانِ فِي النَّارِ ) « 3 » . 7 - ونهى الإسلام عن ممازحة المرأة الأجنبية ، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( وَمَنْ فَاكَهَ امْرَأَةً لَا يَمْلِكُهَا ( حَبَسَهُ اللهُ ) بِكُلِّ كَلِمَةٍ كَلَّمَهَا فِي الدُّنْيَا أَلْفَ عَامٍ ) « 4 » . 8 - ونهى الرجال عن النظر في أدبار النساء ( نظرة شهوة وريبة ) ، فقال الإمام الصادق عليه السلام : ( أَ مَا يَخْشَى الَّذِينَ يَنْظُرُونَ فِي أَدْبَارِ النِّسَاءِ أَنْ يُبْتَلَوْا بِذَلِكَ فِي نِسَائِهِمْ ) « 5 » . 9 - ونهى عن النظر إلى أكثر من وجهها وكفيها وقدميها ( بلا ريبة ) ففي حديث سُئل الإمام الصادق عليه السلام ( مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرَى مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَحْرَماً ؟ . قَالَ عليه السلام : الْوَجْهُ وَالْكَفَّانِ وَالْقَدَمَانِ ) « 6 » . 10 - وإذا أراد الرجل أن يصافح امرأة أجنبية ، فعليه أن يصافحها من وراء الثوب دون أن يعصر يدها ، هكذا قال الإمام الصادق عليه السلام حين سُئل ( عَنْ مُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ . قَالَ عليه السلام : لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَافِحَ الْمَرْأَةَ إِلَّا امْرَأَةً يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا : أُخْتٌ أَوْ بِنْتٌ أَوْ عَمَّةٌ أَوْ خَالَةٌ أَوْ بِنْتُ أُخْتٍ أَوْ نَحْوُهَا .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 184 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 185 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 195 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 198 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 200 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 20 ، ص 201 .