تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
ما يراه الحاكم الشرعي من المصلحة . 26 - يد الوصي يد أمينة ، فلا يضمن التلف أو الخسارة التي تلحق بالأموال التي تحت يديه إلا إذا كان ذلك مستنداً إلى التعدي عن واجباته ، أو التفريط والإهمال في مسؤولياته ، أو العمل خلافاً لمفاد الوصية . 27 - لا يحق للوصي التخلي عن تنفيذ الوصية بعد موت الموصي ، كما لا يحق له تخويل أمر الوصية إلى شخص آخر . 28 - إذا كان الميت قد أوصى بوصايا من دون تعيين وصيٍّ يقوم بتنفيذها ، فإن الأمر يعود إلى الحاكم الشرعي حيث يتولى تنفيذها ، أو يعيّن من يقوم بذلك .

الناظر :

29 - يحق للموصي تعيين ناظرٍ على الوصي يشرف على تنفيذ الوصية . 30 - مسؤوليات الناظر يحددها الموصي نفسه ، فقد تكون مسؤوليته مراقبة تصرفات الوصي لكي تكون مطابقة لمضمون الوصية ، أو تكون وظيفته إبداء النظر والرأي للوصي في كيفية التنفيذ ، أو يكون المرجع لحل الاختلافات التي قد تبرز بين الوصي والورثة ، وما إلى ذلك مما يحدده الموصي في وصيته .

القيمومة على الصغار :

31 - ولاية الطفل غير البالغ هي للأب والجد الأبوي ، فإذا مات الأب وكان الجد موجوداً فإن الولاية على غير البالغين تكون له ، ولا تصح وصية الأب بالقيمومة على صغاره لشخص آخر مع وجود الجد ، وكذلك العكس . 32 - فإن لم يكن للصغير أب ولا جد ولا وصية بالقيمومة لأحد من قبلهما كانت الولاية للحاكم الشرعي ، فإذا مات الحاكم لا يوصي بالقيمومة لآخر بل تنتقل إلى حاكم شرعي آخر وهكذا . . 33 - للأب أن يعيِّن قيِّماً على أولاده الصغار - في حالة عدم وجود الجد - بل يجب ذلك إذا كان عدم تعيين القيِّم يؤدي إلى ضياعهم والإضرار بحياتهم المستقبلية . 34 - يُشترط في القيِّم على الصغار ما يُشترط في الوصي في الأمور المالية .