تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦

4 - الظّهار :

كفارة الظهار هي كفارة القتل خطأً « 1 » .

5 - الإفطار العمدي :

من أفطر يوماً من شهر رمضان المبارك عمداً بغير المحرم وكان السبب موجباً للكفارة ( راجع أحكام الصيام ) فكفارته إحدى الكفارات الثلاث مخيراً : إما عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً .

6 و 7 - مخالفة العهد ، وجزِّ المرأة شعرها « 2 » في المصاب :

وكفارتهما هي كفارة الإفطار العمدي بغير محرّم .

8 - إفطار القضاء :

من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، كانت كفارته إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام متتابعة .

9 - حنث اليمين :

من خالف اليمين الذي انعقد شرعاً - حسب التفصيل المذكور في أحكام اليمين - كانت كفارته : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يقدر على أي واحد من هذه الكفارات الثلاث ، فصيام ثلاثة أيام .

10 - حنث النذر :

من خالف النذر كانت عليه كفارة اليمين على الأظهر ، وإن كان الأحوط استحباباً أنها كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان .

11 - الجزع في المصاب :

إذا نتفت المرأة شعرها ، أو خدشت وجهها في المصاب ، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته ، كانت عليهم كفارة اليمين .
هامش
( 1 ) راجع تفاصيل مسألة الظهار في أحكام الظهار ص 316 . ( 2 ) أي قصّ الشعر وقطعه بآلة .