4 - الظّهار :
كفارة الظهار هي كفارة القتل خطأً « 1 » .
5 - الإفطار العمدي :
من أفطر يوماً من شهر رمضان المبارك عمداً بغير المحرم وكان السبب موجباً للكفارة ( راجع أحكام الصيام ) فكفارته إحدى الكفارات الثلاث مخيراً : إما عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكيناً .
6 و 7 - مخالفة العهد ، وجزِّ المرأة شعرها « 2 » في المصاب :
وكفارتهما هي كفارة الإفطار العمدي بغير محرّم .
8 - إفطار القضاء :
من أفطر في قضاء شهر رمضان بعد الزوال ، كانت كفارته إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام متتابعة .
9 - حنث اليمين :
من خالف اليمين الذي انعقد شرعاً - حسب التفصيل المذكور في أحكام اليمين - كانت كفارته : عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم يقدر على أي واحد من هذه الكفارات الثلاث ، فصيام ثلاثة أيام .
10 - حنث النذر :
من خالف النذر كانت عليه كفارة اليمين على الأظهر ، وإن كان الأحوط استحباباً أنها كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان .
11 - الجزع في المصاب :
إذا نتفت المرأة شعرها ، أو خدشت وجهها في المصاب ، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته ، كانت عليهم كفارة اليمين .
هامش
( 1 ) راجع تفاصيل مسألة الظهار في أحكام الظهار ص 316 .
( 2 ) أي قصّ الشعر وقطعه بآلة .