تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠

التزامات المستعير :

16 - ثلاثة أمور رئيسة يجب أن يلتزم بها المستعير : الأول : على المستعير أن يستعمل الشيء المعار على الوجه الصحيح وفي مجال الانتفاع الخاص به ، فالانتفاع بالكتاب هو قراءته وليس الكتابة فيه ، والانتفاع بالمحل التجاري هو القيام بالأنشطة التجارية فيه وليس إسكان العائلة فيه ، والانتفاع الطبيعي بالسيارة العادية هو السير بها في الطرق المعبدة وليس في الطرق الجبلية الوعرة غير المعبَّدة ، وهكذا . . الثاني : على المستعير عدم إعارة الشيء المعار أو تأجيره لشخص آخر إلا بموافقة المعير . الثالث : على المستعير رد الشيء المعار إلى المعير بعد انتهاء أجل العارية ( إن كانت ذات أجل معين ) أو بعد الانتفاع به - إن كانت محددة بالانتفاع - أو عند مطالبة المعير ذلك . ويجب الرد إلى المالك نفسه أو إلى وليه أو وكيله . الرابع : يد المستعير أمينة ، ولذلك فهو لا يضمن الشيء المعار إذا تلف عنده لأسباب خارجة عنه . أما إذا كان التلف مستنداً إليه إما بالتعدي ( أي تجاوز الكيفية المسموح بها في الانتفاع كمن استفاد من بيت السكنى مخزناً للاحتفاظ بكميات من الوقود مما أدى إلى تعرض البيت للحريق ) أو بالتفريط ( أي التساهل في اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليه ، كمن يترك السيارة عند منحدر جبلي دون استعمال المكابح اليدوية فتتدحرج السيارة إلى الوادي ) . الخامس : يضمن المستعير التلف حتى مع عدم التعدي والتفريط في حالتين : ألف : إذا شرط المعير عليه الضمان في كل الأحوال . باء : إذا كان الشيء المعار ذهباً أو فضة . 17 - إذا كان للشيء المعار منفعة واحدة فقط ، فلا حاجة للتطرق إلى جهة الانتفاع في العقد ، كالكتاب حيث المطالعة هي منفعته ، والفيلم حيث عرضه للمشاهدة هو منفعته ، والملابس حيث تنحصر منفعتها في اللبس ، وهكذا . . أما إذا تعددت مجالات الانتفاع بالشيء المعار ، كالسيارة متعددة الاستخدام حيث يمكن استخدامها لنقل الركاب أو لحمل الأمتعة ، وكالمبنى الواقع في حي تجاري - سكني ،