10 - إذا مات الواهب أو الموهوب له بعد العقد وقبل التسليم والاستلام ( القبض ) بطلت الهبة ، وبقي الموهوب في ملك الواهب ، أو انتقل إلى ورثته .
11 - إذا اشترط الموهوب له على الواهب في عقد لازم ألَّا يرجع في هبته ، صح الشرط وأصبحت الهبة لازمة ، كما لو وهبه شيئاً فاشترط الموهوب له ضمن عقد بيع بينهما عدم رجوعه في الهبة .
12 - وكذلك إذا اشترط الواهب على الموهوب له أن يكون له حق الفسخ والرجوع إلى فترة محددة ، جاز له ذلك وكان له حق الفسخ حتى في مورد الهبات اللازمة التي أشرنا إليها .
13 - يتحقق رجوع الواهب في الهبة - في الحالات الجائزة - بالكلام ( كأن يقول : رجعت في الهبة ) أو بالفعل ( وذلك باسترجاع الشيء الموهوب من الموهوب له عملياً ) أو بأي تصرف ناقل للعين أو المنفعة ( كما لو باع الشيء الموهوب أو أجّره أو وهبه لشخص آخر ) .
14 - لا يشترط اطلاع الموهوب له في الرجوع والفسخ ، بل تنفسخ الهبة بمجرد الرجوع فيها ، حتى ولو لم يبلغ ذلك للموهوب له إلا بعد مدة .
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 255
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٥٥