تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

شروط الهبة :

6 - لكي تكون الهبة صحيحة وينتقل الشيء الموهوب إلى ملكية الموهوب له ، لا بد من استلام ( قبض ) الموهوب له الشيء الموهوب ولو في غير مجلس العقد ، فما لم يقبضه ويستلمه فإن الهبة لا تكون تامة ولا يترتب عليها أحكامها . 7 - ولا بد أن يكون الموهوب عيناً ، أما المنفعة فلا تصح هبتها . 8 - لا يشترط في صحة الهبة أن يكون الموهوب معلوماً ، بل يصح هبة شيء مجهول المقدار .

عقد جائز :

9 - الهبة عقد جائز يحق للواهب أن يفسخه ويستعيد الشيء الموهوب إلا في الموارد التالية حيث لا يجوز فيها الرجوع : الأول : المشهور أنه لا يجوز الرجوع في الهبة إذا كانت لذي رحم سواء كان من الدرجة الأولى ( كالوالدين والأجداد والأولاد والأحفاد ) أو ممن هم أبعد ( كالأعمام والأخوال وأبنائهم ) وهذا هو الأحوط . الثاني : إذا كانت الهبة للزوج أو الزوجة ( على الأحوط ) . الثالث : إذا تلف الشيء الموهوب كله أو بعضه . الرابع : إذا كانت الهبة معوَّضة ، أي كان الموهوب له قد أعطى شيئاً للواهب بإزاء هبته ، سواء كان ذلك باشتراط الواهب أو بمبادرة طوعية من الموهوب له . الخامس : إذا كان الواهب قد قصد القربة إلى الله تعالى بالهبة . السادس : إذا تصرف الموهوب له في الهبة تصرفاً ناقلًا للملكية ، كما لو باع الشيء الموهوب ، أو وهبه . السابع : وكذلك إذا تصرف في الموهوب تصرفاً مغيِّراً له ، كما لو طحن الحنطة الموهوبة ، أو خاط القماش ، أو طبخ الطعام ، وما أشبه . أما التصرف الذي لا تغيير فيه فلا يمنع من الرجوع في الهبة ، كلبس الثوب ، وافتراش السجاد ، وركوب السيارة ، وسكنى الدار . الثامن : إذا مات الواهب أو الموهوب له بعد العقد والتسليم والاستلام ( القبض ) .
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 254 | السيد محمد تقي المدرسي