تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

القسم الرابع عشر : الهبة

الهبة عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام - فِي حَدِيثٍ - قَالَ : ( الْهِبَةُ وَالنِّحْلَةُ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ شَاءَ ، حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ ، إِلَّا لِذِي رَحِمٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهِ ) « 1 » .

ما هي الهبة ؟

1 - الهبة هي : تمليك شيء للغير بلا عوض . 2 - والهبة عقد يفتقر إلى الإيجاب والقبول ، ولم يحدد الشرع ألفاظاً خاصة لذلك ، بل يكفي كل لفظ يدل على الهبة والتمليك بلا عوض ، وفي جانب القبول تكفي كل عبارة تكشف عن الرضا وتَقَبُّل الهبة . وإذا سلَّم الواهب الشيءَ الموهوب وتسلّمه الموهوب له وقعت الهبة وإن لم يصدر منهما كلام .

أهلية المتعاقدين :

3 - يشترط توافر الأهلية العامة في الواهب والموهوب له ، وذلك بالبلوغ والعقل القصد والاختيار . 4 - وإضافة إلى ذلك ، يُشترط في الواهب ألَّا يكون محجوراً عليه بسبب السفه أو الإفلاس . 5 - ولا بد أن يكون الواهب مالكاً لما يهب . أما هبة مال الغير ، فلا تصح إلا بإذن المالك السابق على الهبة ، أو إجازته اللاحقة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 231 .