تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
عنه بما يدفعه للمضمون له ، ولكن ليس له المطالبة إلا بعد أداء مال الضمان ، وبمقدار ما يؤديه . فإذا أسقط الدائن كل الدين ولم يدفع الضامن شيئاً ، فلا يحق له مطالبة المدين بشيء وكذلك إذا أسقط بعض الدين فله حق المطالبة بمقدار ما يؤدي . 15 - يجوز الضمان بغير جنس الدَّيْن ، فإذا كان الدَّيْن - مثلًا - مائة دينار فضمن أن يدفع ما يقابلها سلعةً معينة جاز ، كما يجوز الوفاء بغير جنس الدين حتى لو ضمن الدَّيْن نفسه ، إلا أنه لا يطالب المضمون عنه - في صورة إذنه بالضمان - بغير جنس الدَّيْن نفسه ، إلّا في حالة الاتفاق معه ورضاه .