تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
دال : وتنتهي الوكالة إذا ما نَفَّذَ الوكيل العمل الموكَّل فيه ، فإذا وَكَّله في شراء سيارة له ، فاشتراها ، فإن الوكالة تنتهي . هاء : وتنتهي الوكالة بانتهاء مدتها إن كانت محددة بها . 19 - لو وكَّل أحد الزوجين الآخر في أمرٍ ما ، ثم وقع الطلاق بينهما فإن الوكالة لا تبطل بمجرد الطلاق ، إلا أن يكون هناك تصريح في عقد الوكالة أو قرينة تدل على أن الوكالة مرتبطة باستمرار العلاقة الزوجية بينهما .

الوكالة في المرافعة القضائية :

20 - يجوز لكلٍّ من المدعي والمدعى عليه في الخصومات والمرافعات القضائية ، توكيل شخص آخر ليتولى أمر المرافعة نيابةً عنه لدى القضاء ، وهو ما يُطلق عليه اليوم ( المحاماة ) . ونشير هنا إلى بعض أحكام المسألة : ألف : لو اتخذ أحد المترافعين وكيلًا للمرافعة عنه ، لا يتوقف ذلك على رضا الخصم ، فليس له الامتناع عن مواجهة الوكيل . باء : على وكيل المدعي أن يتحرى كل السبل والوسائل الشرعية لإثبات دعوى الموَكِّل من : نشر الدعوى على الخصم عند القاضي ، وإقامة البينة ، وتحليف المنكر ، وطلب إصدار الحكم لمصلحة المدعي . جيم : أمّا وكيل المدعى عليه ، فواجبه السعي للدفاع عن موكله وإثبات بطلان الدعوى بالطرق الشرعية ، مثل إنكار الدعوى ، والطعن في بينة المدعي ، وإقامة الدليل الشرعي على ذلك ، ومطالبة القاضي بسماعه ، وإصدار الحكم ببراءة موكِّله . دال : لا يجوز للوكيل في المخاصمات القضائية التوسل بالأساليب غير الشرعية للدفاع عن الموكل ، كما لا يجوز له السعي لإبطال ما علم أنه حق ، أو إحقاق ما علم أنه باطل . هاء : الوكالة في المرافعات القضائية يمكن أن تكون مطلقة ، أي تشمل كل القضايا التي يطرحها الموكِّل أو تُطرح ضده ، كما يمكن أن تكون خاصة بقضية معينة وخصومة خاصة ، وفي الحالة الثانية تنتهي الوكالة بانتهاء المرافعة وصدور الحكم .