تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
المعيار في كل ذلك التراضي والعرف ، فإذا كان العرف يقضي بالانفراد أو الاجتماع في حالة تعدد الوكلاء لزم العمل بما عليه العرف ، وفي حال عدم وجود عرف خاص في الأمر ، فالمعيار هو ما يذكر في عقد الوكالة ، ومن دون وجود عرف وعدم تصريح في العقد فأمر الوكالة مشكل ، لأنه يدخل في إطار العقد الغرري .

نائب الوكيل :

15 - يجوز للوكيل أن يوكل شخصاً آخر لتنفيذ موضوع الوكالة بدلًا عنه بشرط أن يكون مأذوناً في ذلك من قبل الموكِّل ، ولكن هل يكون الثاني وكيلًا عن الموكِّل الأول ، أم وكيلًا عن الوكيل ؟ إن كان هناك تصريح في العقد بشأن هذا الأمر ، أو كانت هناك قرائن أو أعراف معتمدة واضحة فهي المرجع ، وإلّا فإن صحة الوكالة يكون مشكلًا ، لأنه يؤدي إلى الغرر ، فالأحوط توضيح تفاصيل الوكالة في العقد بما يرتفع به الغرر . 16 - إذا كان الوكيل الثاني - حسب الاتفاق بين الطرفين - وكيلًا عن الموكِّل لم تكن للوكيل الأول صلاحية عزله ، بل ولا ينعزل الوكيل الثاني بموت الوكيل الأول . وأما إذا كان الثاني وكيلًا عن الأول ، كانت وكالته تابعة للوكيل الأول ، فتكون له صلاحية عزله ، وإذا عزل الموكِّلُ الوكيل الأول فإن الوكيل الثاني ينعزل أيضاً تبعاً له .

عزل الوكيل وبطلان الوكالة :

17 - الوكالة عقد جائز من الطرفين ، ويترتب على ذلك ما يلي : ألف : يحق للوكيل أن يعتزل الوكالة متى شاء ، سواء كان الموكِّل حاضراً أو غائباً . باء : وأيضاً يحق للموكِّل أن يعزل الوكيل عن الوكالة ، إلا أنَّ تحقق العزل وترتُّب الآثار عليه مشروط ببلوغ الوكيل نبأ عزله ، فإذا عزله الموكِّل ولكن لم يبلغه خبر العزل إلا بعد يومين مثلًا ، فإن المعاملات التي أجراها خلال اليومين تكون ماضية وصحيحة . 18 - تبطل الوكالة تلقائيًّا في الحالات التالية : ألف : في حالة موت الوكيل أو الموكِّل . باء : في حالة فقدان أي واحد منهما للأهلية ، مثل عروض الجنون على الوكيل أو الموكل . جيم : في حالة انتفاء موضوع الوكالة ، فإذا وكَّله مثلًا في بيع الدار ، فانهدمت بسبب الزلزال ، أو وكَّله في تزويج امرأة فماتت ، فإن الوكالة تبطل في مثل هذه الحالات .