تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩

أقسام الوكالة :

10 - تنقسم الوكالة إلى قسمين : ألف : الوكالة الخاصة . باء : الوكالة العامة . 11 - الوكالة الخاصة هي توكيل الغير للقيام بتصرف خاص وفي مجال معين ، كما لو وكَّله في القيام بتأجير هذه الدار المعينة ، أو شراء هذه السيارة الخاصة . وفي هذا القسم من الوكالة يكون الوكيل مقيَّد الحركة في إطار ما يحدده الموكِّل من العمل المطلوب ومورده . 12 - الوكالة العامة ، وهي تنقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام : ألف : فقد تكون الوكالة عامة من حيث التصرف والعمل ، كتوكيل الغير بشأن عقار خاص ليقوم باستثماره بما يراه صالحاً من بيع أو تأجير أو غير ذلك . باء : وقد تكون عامة من حيث المجال إلا أنها خاصة من جهة التصرف والعمل ، كتوكيل الغير بشأن كل عقاراته وممتلكاته لكي يقوم ببيعها فقط . جيم : وقد تكون عامة من جميع الجهات ، كتوكيل الغير في جميع الممتلكات وفي كل التصرفات التي يراها . وبشكل عام فإن كل أنواع الوكالات هذه صحيحة ويعيّن التراضي بين الطرفين حدودها ومدى سعتها . 13 - يجب على الوكيل الالتزام بحدود الوكالة المصرَّح بها في العقد ، أو ما تدل عليه القرائن والأعراف ، فإذا كانت الوكالة بشأن بيع دار ، فإن كان العقد يصرح بأن الوكالة محددة في إجراء عقد البيع فقط دون الاستلام والتسليم مثلًا ، أو كان يصرح بعمومية الوكالة وأنها تشمل كل إجراءات وتفاصيل عقد البيع ، كان على الوكيل الالتزام بذلك ، أما لو لم يكن في عقد الوكالة تصريح بأي أمر من هذه الأمور ، عمل حسب ما تشهد به القرائن الحالية أو الأعراف والأنظمة المرعية التي تم عقد الوكالة على أساسها .

تعدد الوكلاء :

14 - يجوز توكيل شخصين أو أكثر في موضوع واحد ، وفي هذه الحالة فهل يجوز أن ينفرد كل واحد من الوكلاء بالتصرف ، أم يجب عليهم الاجتماع والتنسيق فيما بينهم ؟ .