القسم الحادي عشر : الكفالة
الكفالة
عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ : (
قَضَى أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ تَكَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ أَنْ يُحْبَسُ وَقَالَ لَهُ : اطْلُبْ صَاحِبَكَ
) « 1 » .
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ : قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : (
الْكَفَالَةُ خَسَارَةٌ غَرَامَةٌ نَدَامَةٌ
) « 2 » .
ما هي الكفالة ؟
1 - الكفالة عقد يتعهد طرف بموجبه للطرف الثاني بإحضار شخص عليه حق له .
فمثلًا : لو كان شخص مديوناً لآخر بشيء ، إلا أن الدائن لا يثق بحضوره في الموعد المتفق عليه بينهما ، فيتكفّل شخص ثالث بإحضار المدين في الوقت المقرر ، ويُسمّى الطرف الثالث ( كفيلًا ) والمديون ( مكفولًا ) والدائن ( مكفولًا له ) .
2 - الكفالة على نوعين :
الأول : كفالة المدين لإحضاره عند الدائن أو الوفاء بما عليه إن عجز عن الإحضار .
الثاني : كفالة من يجب عليه الحضور إلى جهة شرعية ( كالقضاء ) بسبب دعوى ضده أو وجود اتهامات فيما يرتبط بالحق العام .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 431 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 428 .