تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣

القسم الحادي عشر : الكفالة

الكفالة عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ : ( قَضَى أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي رَجُلٍ تَكَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ أَنْ يُحْبَسُ وَقَالَ لَهُ : اطْلُبْ صَاحِبَكَ ) « 1 » . رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ : قَالَ الصَّادِقُ عليه السلام : ( الْكَفَالَةُ خَسَارَةٌ غَرَامَةٌ نَدَامَةٌ ) « 2 » .

ما هي الكفالة ؟

1 - الكفالة عقد يتعهد طرف بموجبه للطرف الثاني بإحضار شخص عليه حق له . فمثلًا : لو كان شخص مديوناً لآخر بشيء ، إلا أن الدائن لا يثق بحضوره في الموعد المتفق عليه بينهما ، فيتكفّل شخص ثالث بإحضار المدين في الوقت المقرر ، ويُسمّى الطرف الثالث ( كفيلًا ) والمديون ( مكفولًا ) والدائن ( مكفولًا له ) . 2 - الكفالة على نوعين : الأول : كفالة المدين لإحضاره عند الدائن أو الوفاء بما عليه إن عجز عن الإحضار . الثاني : كفالة من يجب عليه الحضور إلى جهة شرعية ( كالقضاء ) بسبب دعوى ضده أو وجود اتهامات فيما يرتبط بالحق العام .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 431 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 428 .