تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤

القسم التاسع : المساقاة

المساقاة رُوِيَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ أَرْضَهُ وَفِيهَا مَاءٌ وَنَخْلٌ وَفَاكِهَةٌ ، فَيَقُولُ اسْقِ هَذَا مِنَ المَاءِ وَاعْمُرْهُ وَلَكَ نِصْفُ مَا أَخْرَجَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ . قَالَ عليه السلام : لَا بَأْس ) « 1 » .

ما هي المساقاة ؟

1 - المساقاة هي : عقد بين صاحب الأصول الثابتة ( من الأشجار أو النخيل ) وبين العامل على سقيها وإصلاحها على أن يكون الحاصل بينهما حسب الاتفاق « 2 » . 2 - المساقاة عقد لازم من الطرفين ، لا يحق لأي واحد منهما الفسخ دون مبرر مقبول شرعاً ، وسنشير إلى ذلك بعد قليل .

شروط الصحة :

3 - ويشترط في صحة المساقاة أمور ، هي التالية : أولًا : التراضي ( ويكشف عنه الإيجاب والقبول ) كما ذكر في المزارعة . ثانياً : أهلية المتعاقدين كما ذُكِر في المزارعة أيضاً .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 244 . ( 2 ) ليس المقصود من هذا العقد هو السقي فقط ، وإنما كل عمل تحتاج إليه الأصول لكي تنمو من : السقي ، والتهذيب ، والتسميد والإصلاح وما شاكل .
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 234 | السيد محمد تقي المدرسي