الضرر الذي لحق بها جرّاء زراعة غير ما تم الاتفاق عليه .
8 - لا يشترط أن تكون المزارعة بين اثنين فقط ، بل يجوز - على الأقوى - أن تكون بين أكثر من ذلك ، كما لو كانت الأرض من شخص ، والعمل من آخر ، والبذور من ثالث ، والأجهزة والمعدات الزراعية من رابع . كما يجوز أن تكون المزارعة بين مؤسسات وشركات مختلفة ، أو بينها وبين أشخاص .
9 - ويجوز أيضاً أن يشارك العامل غيره في العمل ، إن لم يكن العقد ينص على المنع من ذلك .
10 - الضرائب والرسوم الحكومية التي تؤخذ على الأرض ، وكذلك عوض الإجارة إن كانت الأرض مستأجرة ، هي على صاحب الأرض بشكل مبدئي ، ولكن لو شرط أن تكون جميعها أو بعضها على العامل ورضي بذلك صح .
الفقه الاسلامي ( أحكام المعاملات ) — صفحة 233
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢٣٣