إدارة الشركة والعمل فيها :
6 - إذا تم في عقد الشركة تعيين عمل بعض أو جميع الشركاء بشكل انفرادي ومستقل ، أو بشكل جمعي فهو المتبع ولا يجوز مخالفة ذلك ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى كيفية إدارة الشركة .
7 - أما إذا لم يتم تعيين ذلك ، فلا يجوز لأحد من الشركاء أو غيرهم مزاولة أي عمل أو تصرف في رأس المال إلا بإذن سائر الشركاء .
وبشكل عام ، فإن كل عمل أو تصرف في الشركة وأموالها ، وتفاصيل العمل من التجارة والبيع والشراء والاستيراد والتصدير ، وكون المعاملات نقدية أو مؤجلة ، وغير ذلك من التفاصيل ، ينبغي أن يكون كل ذلك بإذن الشركاء جميعاً .
8 - ويمكن أن يكون الإذن عاماً وشاملًا ( كما لو تم تخويل أحد الشركاء أو شخص آخر من غيرهم لإدارة الشركة حسب ما يتفق عليه الشركاء في العقد وحسب العرف الخاص بكل شركة ومنطقة ) .
9 - إذا خالف العامل في الشركة أو المدير أو مجلس الإدارة ما شُرط عليه في عقد الشركة ، أو تعدى في تصرفاته عن الحدود المتعارفة ، كان ضامناً للخسارة والتلف .
10 - إذا كان الإذن في التصرف للعامل أو المدير أو مجلس الإدارة عاماً ومطلقاً ، فإن الاحتياط يقتضي مراعاة مصلحة الشركة في التصرفات .
11 - يد العامل والإدارة ، يد أمينة ، ولذلك فإن الشركة إذا واجهت خسارة أو تلفاً دون تقصير أو تجاوز للحدود ، فلا ضمان في البين .
توزيع الربح أو الخسارة على الشركاء :
12 - إذا لم يتطرق عقد الشركة إلى كيفية توزيع الأرباح أو الخسائر ، فإن التوزيع يتم بالتساوي في حالة تساوي حصص الشركاء في رأس المال ، وبالنسبة في حالة تفاوت الحصص ( فإذا كانت مساهمة أحد الشركاء في رأس المال بنسبة 50 % والثاني بنسبة 20 % والثالث بنسبة 30 % ، فإن حصصهم من الربح أو الخسارة تكون بالنسب نفسها أيضاً ) .
13 - وإذا كان أحد الشركاء أو عدد منهم يعمل في الشركة إضافة إلى مساهمته في رأس المال ، فإن كان العمل مؤثراً في نشاطات الشركة بشكل ملحوظ ، استحق نسبة تعادل عمله من الربح حسب ما يحدده العرف الخاص ، هذا في حالة عدم تطرق العقد لكيفية التعامل مع مثل هذا الوضع .